الثلاثاء، 4 أغسطس 2015

شعار حركة فتح

النظام الأساسي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني 

- فتح


لماذا ننتمي لحركة فتح ؟
تعريف
إن التنظيم أي تنظيم نقابي، سياسي، اجتماعي هو مجموعة من الأفراد لديهم أهداف واحدة وتحكمهم قواعد متفق عليها، ويقومون بعمل مشترك لتحقيق هذه الأهداف.
من هذا التعريف المبسط للتنظيم فأننا نلاحظ أن التنظيم هو (أفراد، وأهداف، وهيكل وعمل مشترك) ولكي يتم جمع أفراد، ومناقشة الوصول للأهداف، وكيفية العمل وتنسيق هذا العمل فلا بد لهذه المجموعة من الأفراد من اللقاء.
ومن هنا تنبع أهمية الاجتماع في حياة أي تنظيم، وإذا كان تعريف الاجتماع(الجلسة) بأنه لقاء لأكثر من شخص لتدارس مواضيع محددة والخروج بقرارات وتوصيات وتوجيهات. فان طبيعة الاجتماع تحتم طبيعة العلاقة بين الأفراد المجتمعين.. إن ابسط أنواع الاجتماعات هو لقاء الجندي برئيسه حيث يقف الجندي أمامه ويعطيه معلومة عن انتهاء العمل السابق وينتظر منه أوامر وتعليمات للعمل القادم. ومن هذا اللقاء بين الجندي ورئيسه نقول أن الاجتماع هو عبارة عن معلومات تطرح ويتفاعل الأعضاء مع هذه المعلومات من منطلق الخبرة والممارسة والتخصص و ينتج عنه قرارات تحدد العمل القادم.
اهمية الاجتماع للتنظيم السياسي
يتشكل التنظيم السياسي من وحدات تنظيمية محددة العدد (تسمى أطر) ضمن تسلسل مرسوم تقع فيه الأطر في مواضعها المخصصة بحيث تستقيم اتجاهات العلاقات عموديا وأفقيا مهما كان شكل التسلسل التنظيمي.
والأساس في وجود وفاعلية هذه الوحدات التنظيمية أو هذه الأطر هو الاجتماع الدوري لكل وحدة. والتنظيمات السياسية تعول عادة وقبل كل شيء في عملية تربية وإعداد أعضائها وكوادرها على الاجتماع الذي يمكن أن يتم في أقصى ظروف السرية. ولكل تنظيم خصوصيته ومنهجه ومفاهيمه وطقوسه في عقد اجتماعاته… ويهدف التنظيم السياسي من خلال تركيزه على عقد الاجتماعات للأطر (الوحدات) التنظيمية إلى ما يلي:
* تكريس أن الاجتماع هو المكان الذي تتم فيه التربية التنظيمية وتعبئة الأعضاء على ضرورة تحقيق الأهداف المشتركة للتنظيم (توحيد المفاهيم الفكرية) بالإضافة إلى انه المكان الوحيد المكرس للوحدة الداخلية للتنظيم، وكذلك توحيد برامج العمل.
*هو مكان اخذ القرارات التي يشارك بوضعها الأفراد المجتمعين، وخارج الاجتماع يمارس الأفراد مهامهم في حدود مسؤولياتهم وما طلب منهم القيام به من خلال الاجتماع.
*هو مكان ممارسة الديمقراطية، حيث يتيح الاجتماع لكل أفراده بإبداء آرائهم بدون أن يلحقهم أية مسؤولية عن هذا الموقف في داخل الاجتماع، ويحق للأعضاء عادة إبداء آرائهم بالموقف السياسي للتنظيم، وبالممارسة التنظيمية، وبكيفية تنفيذ المهمات، كما يحق لهم نقد الأفراد وخاصة المراتب القيادية العليا.
*هو مكان تقييم شامل لما اخذ من قرارات في الاجتماع السابق و ما تم تنفيذه من هذه القرارات وما لم يتم تنفيذه وسبب النجاح في التنفيذ للاستفادة منه كتجربة ناجحة، والفشل في التنفيذ وسبب هذا الفشل لتجنبه في الممارسة القادمة.
* هو مكان وضع خطط العمل التي يجب تنفيذها بين فترتي الاجتماعين وخطة العمل تكون مبنية على تقييم العمل السابق والطموح والهدف لإنجاز مستقبلي وعلى ضوء ذلك يتم وضع خطة العمل، مستفيدين من التجارب السابقة والتفاعل البناء بين أعضاء الإطار ذو التخصصات والتجربة المختلفة.
*هو صلة الوصل الرئيسية، وفي بعض الأحيان الوحيدة التي تربط الإطار مع الجسم التنظيمي، فمن خلال الاجتماع يتم الاطلاع على أوضاع الأطر الدنيا (الأقل مرتبة) والذين يقعون تحت مسؤولية هذا الإطار حيث يتم التعرف على اجتماعاتهم وممارساتهم لعملهم ومن ثم توجيههم والرد على أسئلتهم واستفساراتهم واقتراحاتهم. كما يتم من خلال الاجتماع رفع وجهة نظر الإطار إلى الأطر الأعلى من خلال محضر الاجتماع.
أصول الجلسة التنظيمية
كل تنظيم سياسي أو نقابي طقوسه الخاصة التي يمارسها في عقد اجتماعاته. إلا أن هناك أصول عامة يجب اتباعها في بداية أي اجتماع وهي:
*التأكد من النصاب: في معظم اجتماعات الأطر القيادية وحتى القاعدية في التنظيم هناك نصاب يجب أن يتحقق لكي يصبح الاجتماع قانونيا ويصبح كل ما يصدر عنه ملزم لأعضائه، وبالتالي فقبل بدء الاجتماع لا بد من التأكد بان النصاب المطلوب متوفر.
*يقوم عادة أمين سر الإطار (أو الرئيس في حالة كون الإطار يقاد من قبل الرئيس) بالإعلان عن افتتاح الجلسة، وللافتتاح طقوس مختلفة من تنظيم لآخر، ولكن بكل الأحوال فان المسؤول يعلن عن البدء.
*يطرح (أمين السر (الرئيس جدول أعمال الجلسة، وجدول الأعمال أما أن يكون ثابتا يتم مناقشة بنوده في كل اجتماع، أو متغير وفي كل الأحوال يطرح جدول الأعمال للنقاش والإقرار من قبل الأعضاء.
ويحق عادة إضافة أو شطب أي بند من جدول الأعمال إذا رأت الأغلبية ضرورة ذلك، وعادة يتم الحذف والإضافة بالأغلبية المطلقة لأعضاء الإطار.
*يتم مناقشة جدول الأعمال نقطة، نقطة وبالترتيب المطروح في بداية الجلسة ويتم الانتقال للنقطة التالية بعد الانتهاء من النقطة السابقة سواء باتخاذ قرار بشأنها أو إحالتها للجنة مختصة أو تأجيلها إلى جلسة أخرى لاستئناف النقاش والبحث.
*لكل جلسة لا بد من وجود محضر اجتماع تدون فيه النقاشات والقرارات المتخذة، وفي بعض الأحيان يستعمل التسجيل وخاصة في المنظمات غير السرية، يجب أن يعبر ما يكتب في محضر الاجتماع بشكل مختصر عن وجهات النظر المختلفة، وان تعطي لقارئها صورة عن الاجتماع.
* يكتب محضر الاجتماع من نسختين على الأقل، ويتم رفع الأصل للإطار الأعلى ويحتفظ بالنسخة الأخرى في ملفات الإطار، في التنظيمات النقابية يمكن إصدار تعميم عن محتوى الاجتماع من حيث المواضيع التي تم التطرق إليها والقرارات والتوصيات والتوجيهات للمرحلة القادمة، أما في التنظيمات السرية فان الأعضاء أنفسهم يكونون صلة الوصل مع الأطر الدنيا وينقلون لهم التوجيهات، أو يتم ذلك من خلال رسائل يحملها الأعضاء للجهات المختصة.
مجريات الاجتماع التنظيمي
إن الهدف من الاجتماع التنظيمي هو الخروج بأفضل القرارات، ولكي يتم ذلك يجب أن يكون هناك تفاعل إيجابي ومشاركة فاعلة من جميع الأعضاء في جو من المسؤولية والتفاهم، وفي اقل فترة زمنية ممكنة ولكي يتم ذلك لابد من الالتزام بالآليات التالية:
*إن أمين سر الإطار (الرئيس) هو المحرك الأساسي للاجتماع ويجب أن يضع في ذهنه أن الفترة الزمنية للاجتماع يجب ألا تطول ويفضل عادة أن تكون بين (ساعة وساعتين)، لان استمرار الاجتماع اكثر من ذلك يفقد المجتمعين التركيز والحماس والمشاركة الفاعلة، لذلك يجب توزيع الوقت على جدول الأعمال مع احتساب النقاط حسب أهميتها وهذا التوزيع ليس بالضرورة أن يكون جامدا،لان المهم في ذلك هو المزج بين إعطاء النقطة حقها في النقاش وتقليل الوقت إلى الحد الأدنى الممكن.
*إن أمين السر) الرئيس) يلعب دورا مهما في توجيه النقاش وعادة يمارس الرئيس مهمته أما من خلال طرح النقطة على جدول الأعمال مجردة بدون إبداء رأيه فيها ويستمع لوجهات النظر المختلفة وفي النهاية يجمل ما تم طرحه ويضع وجهة نظره التي تأخذ بعين الاعتبار وجهات النظر المختلفة، أو أن يقوم أمين السر (الرئيس) بطرح الموضوع المراد نقاشه ووضع المعطيات والمعلومات المتوفرة عنه ومقترحات الحل وعلى ضوء ذلك وبعد النقاش يتم اخذ القرار.
*يجب أن يكون الاجتماع مكان ممارسة الديمقراطية بمعنى أن يعطي الجميع وبشكل متساو الحق في إبداء وجهة نظرهم بدون مقاطعة أو تداخل أو إيقاف (إلا في الحالات التي تدعو لذلك)، وان يشعر الجميع بهذه المساواة وان يشعر الأعضاء بحريتهم في ممارسة الديمقراطية بدون أي خوف من لوم أو ملاحقة أو مضايقة.
*لكي يتم الاجتماع بشكله المفيد يجب عدم الإطالة والإطناب في المداخلات وان يقوم العضو بوضع ملاحظته على ورقة ويقوم بطرحها بدون المقدمات المطولة وبشكل مباشر ومختصر وان لا يتم تكرار ما تم طرحه من أعضاء آخرين، ويتم الاكتفاء بالتأكيد أو نفي أو التعارض مع ما تم الحديث فيه وبعد ذلك يدخل في القضايا التي يرغب في طرحها.
*يتم إعطاء الكلام لأولوية طلبه برفع اليد حيث تسجل الأسماء بالترتيب ولا يتم الإيقاف للمتكلم إلا في الحالات التالية:
  • تجاوز ومخالفة النظام (الدستور).
  • إذا خرج المتكلم عن موضوع النقاش.
  • إذا كان هناك استفسار أو استيضاح أو إيضاح من قبل أخ آخر على أن لا يتجاوز ذلك عدة ثواني.
يعتمد اتخاذ القرار على طبيعة الاجتماع وطبيعة التنظيم ولكن بالشكل العام وفي المؤسسات الديمقراطية أو شبه الديمقراطية يتم اخذ القرار بالتصويت وبأغلبية ينص عليها النظام معتمدة على طبيعة القرار، وفي هذه الحالة لا تحتسب أصوات الممتنعين من الطرفين، أما في حالة الأغلبية المطلقة يعتبر الممتنعين مصوتين ضد – وبالتالي ينجح القرار إذا كان المصوتين بنعم اكثر من نصف الموجودين سواء المصوتين ضد أو الممتنعين، أما في التنظيمات النقابية فغالبا ما يعتبر صوت الرئيس مرجحا للقرار إذا كان هناك تساوي بين المصوتين مع وضد.
محضر الاجتماع
إن محضر الاجتماع هو الوثيقة التي تؤرخ لهذا الاجتماع وهي الوسيلة لربط الاجتماع بالاجتماعات ذات المستوى الأدنى والاجتماعات ذات المستوى الأعلى ومن خلال المحضر تتم المتابعة والتكامل في العمل بين الأطر المختلفة وحتى في أقصى حالات السرية فلابد من كتابة ملاحظات ورموز لتقوم مقام محضر الاجتماع الرسمي وعادة فان محضر الاجتماع يتصف بما يلي:
*يفضل أن يكتب محضر الاجتماع على الورق الرسمي للتنظيم، وإذا تعذر ذلك لأسباب اقتصادية أو أمنية فيجب أن يكتب في أعلى الورقة الأولى اسم التنظيم وكذلك اسم الإطار وتاريخ عقد الاجتماع والساعة واسم المكان، ثم تدون أسماء الحضور والغياب وأسباب الغياب إن وجدت.
*يسجل بعد ذلك جدول الأعمال المتفق عليه (المُقر)، ويكون الافتتاح عادة هو النقطة الأولى، ثم تكون مراجعة المحضر السابق النقطة الثانية حيث يتم التعرف من خلال هذه النقطة على القرارات السابقة وما تم إنجازه وما لم يتم ولماذا لم يتم. وبعد ذلك تكون النقاط التالية في جدول الأعمال وهي تختلف من تنظيم إلى آخر حسب طبيعة المهمة، وفي العادة التنظيم السياسي يأخذ المحضر الوضع السياسي (المحلي، الإقليمي، الدولي(، الوضع التنظيمي لهذا التنظيم، الثقافة التنظيمية (المادة التعبوية)، وضع الإطار ووضع الأطر الأدنى منه، المهمات المطلوبة من الأطر ومتابعتها أو المشاركة بها) نقابة، إعلام، أمن، شئون اجتماعية، رياضة، بيئة)، الوضع المالي للإطار (الاشتراكات وتنمية الموارد المالية)، وبعد ذلك يتم تحديد التكاليف والمهمات القادمة ثم يتم تقييم الجلسة (ممارسة النقد والنقد الذاتي).
*يحدد في محضر الاجتماع مكان وزمان الاجتماع القادم ويتم الالتزام به إلا إذا حدث طارئ فيتم إبلاغ الأعضاء بواسطة أمين السر (الرئيس) في الأوضاع الأمنية يتم تغيير المكان والزمان من اجتماع لآخر.
*بعد اختتام الاجتماع من قبل أمين السر (الرئيس) يتم التوقيع على المحضر من قبل الحاضرين في الاجتماع. وفي بعض الأحيان يتم التوقيع من قبل أمين السر والمقرر، سواء في هذا الاجتماع أو الاجتماع القادم، ولكن يفضل أن تتبع الطريقة الأولي وهي التوقيع الفوري وذلك لمعاملة المحضر كوثيقة رسمية فور انتهاء الاجتماع.

سرية الاجتماع

إن سرية الاجتماع تعني سرية الأعضاء والمكان وسرية الزمان وسرية محتوى الاجتماع (مجريات الاجتماع) وسرية وثائق الاجتماع. والتنظيمات المختلفة تتعامل مع السرية بمستويات مختلفة فالشركات تعتبر أن محتوى ووثائق اجتماعات أطرها المختلفة هي سرية جدا لأنها تعطي معلومات عن سياسة الشركة أو المؤسسة أوعن أسرارها الاقتصادية، بينما تعتبر المنظمات ذات الطابع الجماهيري إن محتوى الاجتماع وقراراته ليست سرية. و تعتبر بعض التنظيمات السياسية التي تعيش حالة أمنية وخاصة التي تعيش تحت ظروف احتلال أو قمع أو استبداد إن الأعضاء والمكان والزمان والمحتوى والوثائق كلها سرية. لهذا فسنحاول توضيح كل حالة.
*سرية المكان:
وتعني إن المكان يجب أن لا يكون معروفا لغير أعضاء الإطار ويجب أن لا يبوح أعضاء الإطار بمكان الاجتماع لأي كان حتى لإطار أعلى أو أدنى، ويجب أن تتوفر في المكان المحدد للتنظيم السري الاحترازات التالية:
أ- أن يتم إغلاق مجال الرؤية من الخارج بحيث لا يستطيع أحد رؤية الأشخاص بالداخل.
ب- أن يتم إغلاق مجال الصوت للخارج، من خلال خفض الصوت أثناء النقاش أو استعمال المذياع أو التلفزيون للتشويش على الصوت أثناء الاجتماع.
ج- تغيير المكان بشكل مستمر.
د- الحضور إلى مكان الاجتماع بشكل فردي.
*سرية زمان الاجتماع:
يجب أن لا يعرف زمان الاجتماع إلا للأعضاء المدعوون لهذا الاجتماع، ولضمان سرية الزمان يتم:
  • الحضور إلى مكان الاجتماع قبل موعد الاجتماع (وبوجود فاصل زمني بين الشخص والآخر في التنظيم السري أو شبه السري).
  • إذا حدث وان تأخر شخص من الإطار معروف بأنه سيحضر للاجتماع لأكثر من ربع ساعة يتم فض الاجتماع والتفرق بسرعة لضمان عدم وقوع هذا الشخص في أيدي قوات الأمن، (هذا في حالة التنظيم السري).
  • يتم تغيير موعد الاجتماع من حيث الساعة أو اليوم من اجتماع إلى آخر.
  • يتم تجنب ما أمكن إطالة زمن الاجتماع بدون داعي.
* سرية مضامين الاجتماع:
يعتبر كل ما يدور في داخل الاجتماع من نقاش أو قرارات أمورا سرية لا يجوز البوح بها لأي كان حتى للمراتب التنظيمية الأعلى أو الدنيا إلا بالطرق الرسمية. ولا يجوز للعضو أن يطرح شكل تصويته على هذا القرار أو ذاك كان مخلا للقرار النهائي.
*سرية وثائق الاجتماع:
إن أهم وثيقة هي محضر الاجتماع وكذلك التقارير التي تم تدارسها في الاجتماع ولضمان المحافظة على الوثائق يجب الالتزام:
  • بالحفاظ على وثائق الاجتماع بمكان محدد، أو في الحاسوب او في قرص (ديسك)، بما يسهل إمكانية استرجاعه.
  • تجنب استعمال الأسماء الحقيقية في أثناء مناقشة القضايا العامة والمعروفة للجميع أو استعمال الأسماء الحركية، أما في التنظيم العلني فمن الممكن استخدام الأسماء الحقيقية.
  • الاحتفاظ بمحضر الاجتماع في مكان أمن وبعيد عن وقوعه في أيدي معادية أو أيدي.عابثة أو غير معنية.
  • إتلاف الوثائق ومحاضر الاجتماع التي مر عليها فترة زمنية وفقدت أهمية الاحتفاظ بها.
إن الاجتماع هو الشريان الذي يربط أطراف الجسد ببعضها البعض والذي ينقل الدم النقي والمتدفق ويحقق الاتصال السليم ويزيل كل الرواسب، ولهذا فيجب علينا وفي كل مواقعنا الوظيفية أو النقابية أو التنظيمية المحافظة على دورية وفعالية وحيوية الاجتماعات واخراجها من حالة الروتين والتكرار إلى طرح حالات إبداعية وخلاقة لإعطاء الاجتماع أهمية وفائدة.بل ومتعة وتواصل، وفي جميع الأحوال فإن نسبة من السرية مطلوبة حتى في التنظيم العلني لأن مكان الاجتماع وزمانه ومضامينه أو جزء من مضامينه من نقاشات ووثائق لا يحبذ أو لا يجوز اطلاع العموم عليها إلا إذا رأى المجتمعون ذلك، بينما هي تخص ذوي المرتبة المحددة والإطار الأعلى وعبر القنوات الرسمية.

 الجزء الثاني من النظام الداخلي لحركة فتح

( مقدمة النظام و المفاهيم الاساسية )
النظام الاساسي لحركة فتح
أخي يا رفيق النضال:
إن هذه الحركة وهذا العمل لأمانة وطنية ومسؤولية تاريخية... فلتتحمل الأمانة الغالية... ولتقدر المسؤولية الخطيرة... ولتهيئ كل من حولك ولتلهب روح العمل الثوري المنظم في كل نفس عربية مخلصة لفلسطين... مؤمنة بتحريرها ولنروض جميعاً نفوسنا على الصبر ومواجهة الشدائد واحتمال المكاره والبذل... والتضحية والفداء... بالروح والدم... والجهد... والوقت... وهذه كلها من أسلحة الثوار.
لذلك... لا تقف يا أخي... وفي هدوء العاملين... وصمت المخلصين.
في عزم الثوار... وتصميم المؤمنين... وصبر المكافحين انطلق سريعاً لأن شعبنا بحاجة لكل لحظة من الزمن بعد أن امتدت مأساتنا هذه السنين الطوال، ولتعلم أن عدونا قوي والمعركة ضارية ليست قصيرة... وأن العزم والصبر والسرية والكتمان والالتزام وأهداف الثورة ومبادئها يحفظ خطوتنا من الزلل والتعثر ويقصر الطريق إلى النصر.
فإلى الأمام ... إلى الثورة...
وعاشت فلسطين حرة عربية
“فتــــح”
مقدمة النظام الداخلي لحركة فتح
تنبع أهمية هذا النظام من كونه تطبيقاً للمنطلقات النضالية التي تقوم عليها الحركة، وهو تعبير عن نظرتها لطبيعة العلاقات التي تقوم بين الحركة وبين مختلف القوى والتنظيمات، كما أنه الإطار التنظيمي الذي يحدد علاقة الأعضاء بعضهم ببعض بشكل يحفظ خط الحركة، ومستقبل الثورة، ويقوم هذا النظام على الأسس التالية:
1- أن الثورة الشعبية المسلحة التي نخوضها تنطلق من موقف منفصلة عن هذه الجماهير، وأن الشعب قادر على ممارسة النضال بكفاءة عالية وحدس صادق وعزيمة قوية، وهو الحامي المخلص للتنظيم الثوري، ولقد جاء هذا النظام محققاً لأشد الالتحام بين الحركة والجماهير، عن طريق البناء الهرمي في الحركة بحيث تكون هذه الجماهير في القاعدة العريضة له.
ومن هذه النظرة إلى دور الجماهير في الثورة يبرز دور القاعدة المنظمة في الحركة باعتبارها على تماس مباشر مع الجماهير مصدر السلطات في الحركة والوصية الوحيدة الأمينة عليها، وهي القوة الحقيقية التي يعود إليها حق اتخاذ المقررات الحاسمة وعليها تقع مسؤولية انتخاب القيادات في جميع المستويات ويتم ذلك عن طريق الانتخاب المباشر على درجات بسبب مقتضيات العمل السري، وبسبب التشتت الجغرافي الذي تعانيه جماهيرنا الفلسطينية.
2- إن القيادات المنبثقة عن القاعدة تمارس صلاحياتها على أساس مبدأ المركزية الديمقراطية الذي يضمن التزام المراتب الأدنى بقرارات المراتب الأعلى، وفق هذا النظام، وتكون القيادات الأعلى مسؤولة مسؤولية مركزية تعبر عن وحدة التنظيم الكاملة في الأقاليم والأجهزة والمؤسسات.
3- أن الحركة تشجع إلى آخر مدى حرية الرأي والانتقاد على أن يكون ذلك دائماً ضمن الأطر التنظيمية في الحركة ومن خلال مبادئها، وأن هذه الحرية حق مقدس لجميع الأعضاء ولا يحق لأية سلطة أن تجردهم منه ولا يكون أي رأي او انتقاد داخل صفوف الحركة ضمن المبادئ والأصول سبباً في اتهام العضو ومحاسبته فيما بعد ذلك، أن الرأي الحر هو الضمان الوحيد لمنع القيادات من الوقوع في الأخطاء والانحرافات والوسيلة الفعالة في اسماع صوت الجماهير من خلال القواعد لقيادات الحركة.
4- أن الحركة تؤمن بضرورة النقد الذاتي من قبل جميع أعضائها بشكل عام، ومن قبل المسؤولين بشكل خاص، وذلك في سبيل تحقيق الغاية من حرية الانتقاد وحرية الرأي المتمثلة في وضع حد لاستمرار الأخطاء، وإظهار مدى الاستعداد للاستفادة من النقد والنقد الذاتي يشكل دائماً نقاط انطلاق جديدة تساهم في تطوير تجربة الحركة وإنارة طريقها.
5- إن الحركة في تصميمها على التحرير، وعلى أحداث التغييرات التاريخية في المجتمع، تسعى إلى بعث القيم الاخلاقية الثورية المنسجمة مع اهداف نضالنا والى احياء الشعور بالكرامة “الانسانية” وهي لذلك تسعى إلى تحرير الانسان من كل ما تسرب اليه من مساوئ المجتمع التي عاشها عبر تاريخ طويل، وخاصة ما تواجهه المرأة من تمييز يعطل قدراتها النضالية ومساهمتها الفعالة في كافة المستويات التنظيمية والحركية، وأن ذلك يوجب أن تكون العلاقات بين الأعضاء علاقات موضوعية مقياسها مبادئ الحركة وانظمتها، ولا يكون هناك أي مكان لعلاقات شخصية مبعثها الرغائب والهوى، لذلك فان الحركة تنظر إلى جميع أعضاؤها نظرة المساواة الكاملة في جميع حقوقهم وواجباتهم الأساسية، وتترك المجال مفتوحاً أمام العناصر الواعية والمخلصة والنشيطة لكي تتقدم الصفوف وتحتل مراكز القيادة و التوجيه، وهي في الوقت الذي تحرص به حريصة على الاستفادة من تجاربها وراغبة في إغناء فكرها وتطوير فيه على اصالة خطها الذي انطلقت بنيتها بوحي من تلك التجارب.
6- إن الحركة تسعى من خلال نضالها إلى تعبئة الجماهير ورص صفوفها حول الحركة واعضائها، وأن اعضاء الحركة هم وسيلة هذه التعبئة، لذلك كان على الحركة أن تسهر على أن يكون أعضاؤها مثالاً يجذب الجماهير ويعزز ايمانها ومحبتها بالتنظيم الثوري…
وأن العضو مطالب باستمرار أن يعيش عيشة الثائر النموذجي الذي يمارس الطاعة والانضباط والصدق والتواضع ونكران الذات والايثار، في الوقت الذي يمارس فيه أعلى درجات الاعتزاز بالنفس والتمرد على الواقع والالتزام بمبادئ الحركة.
المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها النظام:
1- حركة (فتح) حركة وطنية ثورية ولعضويتها صفة السرية.
2- الثورة للشعب بكل جماهيره التي تخوض الثورة وتمارسها والحركة هي التنظيم الثوري القائد وعلى هذا الأساس فانها هي القوة التنظيمية الثورية صاحبة الحق في توجيه الثورة.
3-تتألف الحركة من جسم واحد متكامل بقيادة واحدة، تتكافأ فيها الحقوق والواجبات وتتوزع المسؤوليات وفق انظمة الحركة ولوائحها.
4- القيادة الجماعية هي الأسلوب الوحيد للقيادة في الحركة وهذا يعني:
(أ) أن الديمقراطية هي الأساس عند البحث والنقاش واتخاذ القرارات في كافة المستويات التنظيمية.
(ب) وأن المركزية الديمقراطية هي الأساس في ممارسة المسؤوليات وتتضمن وحدة العمل والتنظيم والانسجام الفكري والتفاعل السياسي في الحركة.
(ج) وأن النقد والنقد الذاتي هما الأساس في التنقية والتصحيح في الحركة ولا تعتبر العقوبة مطلوبة لذاتها بقدر ما هي وسيلة للتقويم والبناء.
(د) وأن خضوع الأقلية لرأي الأكثرية وخضوع المراتب الأدنى للمراتب الأعلى أساس في تحقيق الانضباط وتحقيق وجود التنظيم الموحد التصور والفكر والممارسة.
5- تؤمن الحركة بقدسية العضوية وحرية الانسان وترفض مبدأ الانتقام ولا تقره ولا تقبل المساس بحق المواطن في المشاركة في الثورة أو تعطيل هذا الحق الا عندما تكون هذه المشاركة مصدراً خطيراً يهدد سير الحركة وأمنها.

 الجزء الثالث من النظام الداخلي لحركة فتح

( مبادئ وأهداف وأسلوب حركة فتح )
المبادئ الأساسية لحركة فتح
المادة (1): فلسطين جزء من الوطن العربي والشعب الفلسطيني جزء من الأمة العربية وكفاحه جزء من كفاحها.
المادة (2): الشعب الفلسطيني ذو شخصية مستقلة وصاحب الحق في تقرير مصيره وله السيادة المطلقة على جميع أراضيه.
المادة (3): الثورة الفلسطينية طليعة الأمة العربية في معركة تحرير فلسطين.
المادة (4): نضال الشعب الفلسطيني جزء من النضال المشترك لشعوب العالم ضد الصهيونية والاستعمار والامبريالية العالمية.
المادة (5): معركة تحرير فلسطين واجب قومي تسهم فيه الأمة العربية بكافة امكانياتها وطاقاتها المادية والمعنوية.
المادة (6): المشاريع والاتفاقات والقرارات التي صدرت أو تصدر عن هيئة الأمم المتحدة، او مجموعة من الدول، أو أي دولة منفردة بشأن قضية فلسطين والتي تهدر حق الشعب الفلسطيني في وطنه باطلة ومرفوضة.
المادة (7): الصهيونية حركة عنصرية استعمارية عدوانية في الفكر والأهداف والتنظيم والأسلوب.
المادة (8): الوجود الإسرائيلي في فلسطين هو غزو صهيوني عدواني وقاعدته استعمارية توسعية وحليف طبيعي للاستعمار والامبريالية العالمية.
المادة (9) : تحرير فلسطين والدفاع عن مقدساتها واجب عربي وديني وانساني.
المادة (10): حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” حركة وطنية ثورية مستقلة وهي تمثل الطليعة الثورية للشعب الفلسطيني.
المادة (11): الجماهير التي تخوض الثورة وتقوم بالتحرير هي صاحبة الأرض ومالكة فلسطين.
الأهـــداف الأساسية لحركة فتح
المادة (12): تحرير فلسطين تحريراً كاملاً وتصفية الكيان الصهيوني اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً وثقافياً.
المادة (13): إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة على كامل التراب الفلسطيني وتحفظ للمواطنين حقوقهم الشرعية على أساس العدل والمساواة دون تمييز بسبب العنصر أو الدين او العقيدة، وتكون القدس عاصمة لها.
المادة (14): بناء مجتمع تقدمي يضمن حقوق الإنسان ويكفل الحريات العامة لكافة المواطنين.
المادة (15): المشاركة الفعالة في تحقيق أهداف الأمة العربية في تحرير أقطارها وبناء المجتمع العربي التقدمي الموحد.
المادة (16): مساندة الشعوب المضطهدة في كفاحها لتحرير أوطانها وتقرير مصيرها من أجل بناء صرح السلام العالمي على أسس عادلة.
الأسلوب الأساسي في حركة فتح
المادة (17): الثورة الشعبية المسلحة هي الطريق الحتمي الوحيد لتحرير فلسطين.
المادة (18): الاعتماد على الشعب الفلسطيني كطليعة وأساس وعلى الأمة العربية كشريك في المعركة وتحقيق التلاحم الفعلي بين الأمة العربية والشعب العربي الفلسطيني باشراك الجماهير العربية في المعركة من خلال الجبهة العربية الموحدة.
المادة (19): الكفاح المسلح استراتيجية وليس تكتيكاً والثورة المسلحة للشعب العربي الفلسطيني عامل حاسم في معركة التحرير وتصفية الوجود الصهيوني ولن يتوقف هذا الكفاح الا بالقضاء على الكيان الصهيوني وتحرير فلسطين.
المادة (20): السعي للقاء كل القوى الوطنية العاملة على أرض المعركة من خلال العمل المسلح لتحقيق الوحدة الوطنية.
المادة (21): العمل على ابراز الشخصية الفلسطينية بمحتواها النضالي الثوري في الحقل الدولي وهذا لا يتعارض ولا يتناقض مع الارتباط المصيري بين الأمة العربية والشعب الفلسطيني.
المادة (22): مقاومة كل الحلول السياسية المطروحة كبديل عن تصفية الكيان الصهيوني المحتل في فلسطين، وكل المشاريع الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية أو تدويلها أو الوصاية على شعبها من أية جهة.
المادة (23): اقامة علاقات مع الدول العربية تهدف إلى تطوير الجوانب الايجابية في مواقف هذه الدول بشرط أن لا يتأثر بذلك الكفاح المسلح واستمراره وتصاعده.
المادة (24): اقامة أوثق الصلات مع القوى التحررية في العالم لمناهضة الصهيونية والامبريالية والتي تدعم كفاحنا المسلح العادل.
المادة (25): العمل على إقناع الدول المعنية في العالم بوقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين كاسهام منها في حل المشكلة.
المادة (26): عدم الزج بقضية فلسطين في الخلافات العربية والدولية واعتبار القضية فوق أي خلاف.
المادة (27): حركة “فتح” لا تتدخل في الشؤون المحلية للدول العربية ولا تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها أو بعرقلة كفاح الشعب الفلسطيني لتحرير وطنه.

 الجزء الرابع من النظام الداخلي لحركة فتح

( القواعد والاسس التنظيمية لحركة فتح )
الالتزام ... الانضباط ...المركزية ... الديمقراطية ...النقد والنقد الذاتي
تعتمد الحركة في عملها التنظيمي على الأسس التالية
أولاً: الالتزام ويعني:
المادة(28): (أ) الإيمان المطلق بالقضية وأهداف الحركة والاستعداد الكامل للتضحية وللنضال في سبيلها حتى النصر.
(ب) التقيد الكامل بالخط السياسي للحركة.
(ج) التقيد التام بالبرنامج السياسي للحركة وبقرارات مؤتمراتها وأنظمتها.
(د) التقيد بقرارات الحركة والدفاع عن مواقفها.
ثانيا: الانضباط ويعني:
المادة (29): (أ) الانصياع لنصوص النظام الأساسي ولوائحها التنظيمي.
(ب) التقيد بالقرارات التنظيمية التي تتخذها اللجان القيادية.
(ج) تنفيذ الأوامر بدقة وحماسة وتقيد المراتب التنظيمية الأدنى بقرارات المراتب التنظيمية الأعلى وبأوامرها وتوجيهاتها.
(د) مناقشة القضايا الداخلية في غير الجلسات التنظيمية. وضمن الأطر الحركية.
(هـ) عدم اتخاذ القرارات الفردية والمواقف المزاجية.
(و) الالتزام بالتسلسل التنظيمي.
ثالثاً: المركزية الديمقراطية:
المادة (30): (أ) وهي تعني مركزية التخطيط والقيادة والمراقبة ولا مركزية التنفيذ. وحرية المناقشة وحق المشاركة في اتخاذ التوصيات والقرارات وذلك ضمن الأطر التنظيمية.
(ب) تتحقق المركزية الديمقراطية باتباع الأساليب التنظيمية التالية:
1. انتخاب الهيئات القيادية من خلال مؤتمراتها المنصوص عليها في هذا النظام في المواد التالية:
(42 بند د، هـ) و (52) و (65 بند هـ) و (83) بند د.
2. ممارسة القيادة الجماعية.
3. تقييد الأقلية برأي الأكثرية.
4. تقيد المراتب الأدنى بقرارات المراتب الأعلى.
5. حرية المناقشة وحق المشاركة في اتخاذ القرار ضمن الأطر التنظيمية.
6. تقديم تقارير من القيادات عن سير اعمالها للهيئات التي انتخبتها لدى كل دورة انعقاد.
7. رفع التقارير الدورية عن كافة النشاطات التي تقوم بها المنظمات الأدنى إلى المنظمات الأعلى.
رابعاً: النقد والنقد الذاتي:
المادة (31): هو أحد القواعد الأساسية التي يتم بموجبها تقييم الممارسات النضالية لتأكيد نتائجها الايجابية وتجاوز النتائج السلبية وهي ضمانة سلامة مسيرة الحركة وتتم ممارسة النقد والنقد الذاتي من كافة الأعضاء والقيادات ضمن الأطر التنظيمية.
خامساً: تتحقق الأسس والقواعد التنظيمية بالأساليب التالية:
1. اعتبار المؤتمرات الحركية (المؤتمر العام، مؤتمر الاقليم، مؤتمرات المنطقة). أعلى سلطة قيادية في حال انعقادها كل حسب اختصاصاتها وصلاحياتها المبينة في هذا النظام.
واعتبار أن هذه المؤتمرات وحدها هي صاحبة الحق في انتخاب اللجان القيادية والتخطيط لها وفي مراقبتها ومحاسبتها.
2. ممارسة القيادة الجماعية عن طريق عمل اللجان، حيث يجب على أية لجنة من القمة إلى القاعدة أن تقوم بعملها على أساس أنها مرتبة متعاونة متكاملة تتحمل مسؤوليتها بالتضامن والمشاركة، وحيث يجب مناقشة كل القضايا من الخلايا واللجان مناقشة واعية واتخاذ القرارات بالأغلبية القانونية.
3. خضوع القيادات للمؤتمرات وخضوع المراتب الأدنى للمراتب الأعلى.
4. تحقيق المساواة بين الأعضاء بخضوعهم جميعاً لنظام الحركة الأساسي ولوائحها وأنظمتها وقراراتها وبجعل الكفاءة والإخلاص والفعالية والوعي والتضحية معيار الحكم على الأعضاء ومقاييس التدرج في السلم التنظيمي.

 الجزء الخامس من النظام الداخلي لحركة فتح

( العضوية في حركة فتح وأقسامها وشروطها )
العضوية في حركة فتح
أنواعها ... شروطها ... اكتسابها ... حقوقها ... واجباتها ... استمرارها
المادة (33) العضوية في الحركة حق لكل فلسطيني او عربي تتوفر فيه شروط العضوية، ويؤمن بتحرير فلسطين، ويلتزم التزاماً تاماً بالنظام الأساسي للحركة وببرنامجها السياسي وبكافة لوائحها وقراراتها السياسية والتنظيمية.
يجوز منح العضوية لصديق قرر الالتزام بالحركة ويتم بقرار من اللجنة المركزية.
المادة (34): العضوية في الحركة ثلاثة أنواع.
عضو عامل:
وهو العضو الذي اجتاز فترة التجربة المحددة للعضو النصير وتثبت عضويته عاملاً في الحركة بموجب قرار من لجنة الإقليم أو بترشيح من الأطر التنظيمية القيادية في الأجهزة المركزية وبموافقة مكتب التعبئة والتنظيم.
أعضاء الحركة العسكريون المثبتة عضويتهم في السجلات النضالية للحركة، يتم تأطيرهم في اطر تنظيمية خاصة (العاصفة) وفقاً للائحة حركية خاصة تقدمها اللجنة المركزية ويقرها المجلس الثوري.
عضو ناظم:
وهو العضو الذي يكتسب عضويته بقرار من اللجنة المركزية مباشرة ولا يتدرج في المراتب التنظيمية وفي حال تحوله إلى عضو عامل لا يجوز أن تبدأ مرتبته بما يزيد عن لجنة اقليم.
عضو نصير:
وهو العضو المرشح للانضمام إلى صفوف الحركة وتخضع عملية ترشيحه للشروط التالية:
(أ) أن تنطبق عليه شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (35) من هذا النظام باستثناء الفقرة (ز) المتعلقة بالقسم.
(ب) أن تتم تزكيته من قبل عضوين مضى على عضويتهما العاملة في الحركة مدة لا تقل عن عام.
(ج) أن يجتاز فترة تجربة واعداد لا تقل عن ستة اشهر يستوعب خلالها المنطلقات النظرية للحركة ويؤدي بحماس ما يعهد اليه من مهام وواجبات نضالية، ولا تقل بالنسبة للذين يقضون فترة التجربة والاعداد في قوات العاصفة.
شروط العضوية في حركة فتح
المادة (35): يشترط قبول الأعضاء في الحركة.
(أ) أن لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً، أما الأشبال والزهرات والفتوة تنظم عضويتهم لوائح خاصة.
(ب) ان يتمتع بسمعة طيبة ووطنية صادقة.
(ج) ان يحترم الشعب وتقاليده الأصيلة، ويعمل على خدمة الجماهير ويحافظ على مصالحها ويصون امنها.
(د) ان يكون مستقلاً غير ملتزم بعضوية تنظيم او حزب آخر.
(هـ) ان تكون لديه مؤهلات قيادية ويتمتع بحد مقبول من الوعي والقدرة على تحمل المسؤولية وصاحب شخصية محببة لاخوانه وللجماهير.
(و) أن يكون لديه الاستعداد الكافي للبذل والتضحية ونكران الذات.
(ز) ان يقسم اليمين التالي: (( قسم الاخلاص لفلسطين ))
((( اقسم بالله العظيم * اقسم بشرفي ومعتقداتي * أقسم ان أكون مخلصاً لفلسطين * وأن اعمل على تحريرها باذلا كل ما استطيع * واقسم أن لا ابوح بسرية حركة فتح * وما اعرف من أمورها * هذا قسم حر * والله على ما اقول شهيد ))).
اكتساب العضوية في حركة فتح
المادة (36): يقبل الأعضاء في الحركة بشكل افرادي على اساس كفاءاتهم واستعدادهم للعمل والتضحية.
حقوق العضوية في حركة فتح
المادة (37): للعضو في الحركة ممارسة الحقوق التالية:
(أ) ممارسة اية حقوق ينص عليها هذا النظام.
(ب) ان يكون متساوياً مع كافة اعضاء الحركة في الحقوق والواجبات.
(ج) ان يتدرج في السلم التنظيمي وفق نصوص هذا النظام وعلى اساس الكفاءة والفعالية والاخلاص.
(د) ان تتاح له الحرية الكاملة في النقد والاعتراض والاحتجاج والمناقشة والحوار والسؤال ضمن الجلسات التنظيمية وحدها.
(هـ) أن ينتقد، وان يطلب محاسبة اية شخصية قيادية ضمن التسلسل التنظيمي.
(و) ان يدافع عن نفسه امام اللجان والهيئات القيادية ولجان الرقابة والتحقيق اذا اتهم او طلبت محاسبته.
(ز) ان يتسلم رداً على استفساراته وتساؤلاته في مدة أقصاها شهر.
(ح) ان يتمتع بحماية العضوية بمعنى أن لا يفصل او يهمل أو يجمد الى بعد التحقيق معه ومحاكمته وادانته من قبل محكمة حركية.
(ط) أن يطلب مقابلة القيادات العليا بما في ذلك اللجنة المركزية للحركة اذا رأى ضرورة لذلك.
(ي) المرتبة التنظيمية حق للعضو يحتفظ به ما لم يصدر بحقه عقوبة تنظيمية، وتثبت المراتب التنظيمية في السجل النضالي للعضو ابتداء من تاريخ قبوله عضواً عاملاً في الحركة.
واجبات العضوية في حركة فتح
المادة (38): يترتب على العضو في الحركة أن يقوم بالواجبات التالية:
(أ) النضال الدائم والدائب لتحقيق مبادئ الحركة وأهدافها.
(ب) الالتزام الكامل بالبرنامج السياسي وتطبيق الخط السياسي.
(ج) تطبيق النظام الأساسي وتنفيذ كل القرارات بدقة واخلاص.
(د) الحفاظ على وحدة الحركة الفكرية والتنظيمية ومقاومة كل التكتلات.
(هـ) العمل الدؤوب والدائب من أجل رفع المستوى الثقافي والخبرة نظرياً وعملياً.
(و) حضور الاجتماعات ودفع الاشتراكات بانتظام.
(ز) ضرب المثل في التفاني والشجاعة والاخلاص والتضحية والصبر والمثابرة وانكار الذات.
(ح) العمل المتواصل من أجل اقامة علاقات وثيقة مع الجماهير ومن أجل كسب ثقتها واحترامها، وان يعمل بجد ونشاط لنشر مبادئ الحركة ولتوثيق علاقاتها مع الجماهير، واستقطاب الكفاءات القيادية من بين افراد الشعب وان يوسع قاعدة انصار الثورة.
(ط) ممارسة النقد والنقد الذاتي، ولعب دور فعال في الجلسات التنظيمية وفي العمل التنظيمي والجماهيري.
(ي) اليقظة الدائمة ازاء نشاطات العدو والقوى المضادة للثورة.
(ك) المحافظة على أسرار الحركة افراداً، لجاناً، وتشكيلات، وانتهاج الأساليب السرية الملائمة في العمل.
(م) المحافظة على التسلسل التنظيمي واحترام قرارات اللجان الأعلى مرتبة.
(ن) محاربة كل مظاهر الغرور والكسل والبحث عن الراحة المزاجية وسائر المظاهر الضارة.
(س) ان يخدم الشعب بأمانة واخلاص.
(ع) ان يكون مستعداً لوضع نفسه تحت تصرف الحركة لممارسة واجباته الثورية باية صورة تطلب منه.
استمرار العضوية وانقطاعها ... وإنهاؤها
المادة (39):
(أ) تستمر العضوية في الحركة مادام العضو مستمراً في ممارسة نشاطاته وقائماً بواجباته.
(ب) تنقطع العضوية في الحركة اذا توقف العضو عن ممارسة نشاطاته ثلاثة اشهر متوالية دون ابداء الأسباب، أو دون سبب مقنع أو اذا طلب العضو التوقف عن العمل ولا تعود العضوية الا بقرار من لجنة الاقليم بالنسبة للاعضاء في الاقليم أو بقرار من اللجنة المركزية لغيرهم.
(ج) تنتهي العضوية في الحركة اذا اتخذ قرار بالفصل من اللجنة المختصة نتيجة مخالفات مسلكية او سياسية او تنظيمية تستوجب ذلك وتحدد الجهات المخولة بانتهاء العضوية بموجب نظام العقوبات.

 الجزء السادس من النظام الداخلي لحركة فتح

( المؤتمر العام والمجلس العام لحركة فتح )
المنظمات القيادية في الحركة - القسم الأول
المؤتمر العام - المجلس العام - المجلس الثوري - اللجنة المركزية
أولاً: المؤتمر العام لحركة فتح
المادة (40): يتشكل المؤتمر العام للحركة من:
(أ) اعضاء المجلس الثوري.
(ب) ممثلي الاقاليم المنتخبين في مؤتمرات الاقاليم لعضوية لجنة الاقليم وذلك بعدد المناطق المستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا النظام والمقرة من مكتب التعبئة والتنظيم بما لا يزيد عن أحد عشر عضواً عن كل اقليم.
(ج) ممثلي الاقاليم التي تقرر اللجنة المركزية ان ظروفها لا تسمح بعقد مؤتمراتها، اما لاسباب امنية او لعدم اكتمال النصاب لتشكيل الاقليم، يجري اختيارهم بتوصية من مكتب التعبئة والتنظيم الى اللجنة المركزية حسب الحجم التنظيمي بما لا يزيد عن أحد عشر عضواً من كل اقليم.
(د) معتمدي الاقاليم الذين لا تقل مدة عضويتهم العاملة في الحركة عن عشر سنوات والمعينين بقرار من اللجنة المركزية.
(هـ) اعضاء المجلس العسكري العام ل حركة فتح في جيش التحرير الوطني الفلسطيني، وفي مقدمتهم قوات العاصفة، المنصوص على كيفية تشكيله في لائحة النظام الملحقة بهذا النظام، وطبقاً لقرارات المؤتمرين الثالث والرابع مع كفاءات من هذه القوات العسكرية لا يزيد عددها عن عشرين عضواً تسميهم القيادة العامة وتقرهم اللجنة المركزية على الا يتجاوز مجموعهم عن 51% من المؤتمر.
(و) عدد من كوادر حركة فتح المكلفين بالعمل في اجهزة دولة فلسطين المستقلة ومنظمة التحرير الفلسطينية والمنظمات القومية والدولية، من خلال اطرهم التنظيمية الخاصة بهم وبناء على ترشيح من مكتب التعبئة والتنظيم وتحددهم اللجنة المركزية بما لا يزيد عن خمسة وسبعين عضواً، شريطة الا تقل المرتبة التنظيمية عن عضو لجنة اقليم.
(ز) ممثلين عن الكوادر الحركية في المنظمات الشعبية بما لا يزيد عن خمسين عضواً ويتم ذلك بتوصية من المكاتب الحركية المركزية وموافقة مكتب التعبئة والتنظيم وبقرار من اللجنة المركزية، شريطة أن لا تقل المرتبة التنظيمية عن عضو لجنة اقليم.
(ح) عدد من أعضاء الهيئات القيادية للأجهزة المركزية وفق لوائحها الملحقة بهذا النظام بما لا يزيد عن خمسة وسبعين عضواً شريطة الا تقل المرتبة التنظيمية عن عضو لجنة اقليم.
(ط) ممثلين عن الكفاءات الحركية بما لا يزيد عن ثلاثين عضواً شريطة ان لا تقل مرتبته التنظيمية عن عضو لجنة اقليم.
المادة (41): شروط عضوية المؤتمر:
(أ) العضوية في المؤتمر العام مرتبطة بالصفة التمثيلية المبينة في المادة (40).
(ب) يشترط في عضو المؤتمر العام ان يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة خمس سنوات على الأقل.
(ج) أن يكون ذا سجل حركي نظيف.
المادة (42): صلاحيات المؤتمر العام:
المؤتمر هو اعلى سلطة في الحركة في حالة انعقاده ويمارس الصلاحيات التالية:
(أ) مناقشة تقارير اللجنة المركزية وقراراتها واعمالها ومحاسبتها ومناقشة اعمال الأجهزة والمؤسسات الحركية.
(ب) اقرار النظام الأساسي واجراء أي تعديل عليه بأغلبية ثلثي الحاضرين.
(ج) اقرار الانظمة واللوائح الحركية والبرامج السياسية والعسكرية والخطط العسكرية.
(د) الانتخابات لاعضاء اللجنة المركزية للحركة تتم بالاقتراع السري.
(هـ) حجب الثقة عن كل أو بعض اعضاء اللجنة المركزية ويكون ذلك بأغلبية ثلثي الحاضرين.
(و) انتخاب كل من رئيس لجنة الرقابة المالية ورئيس لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية للمجلس الثوري.
(ز) انتخاب العدد المطلوب للمجلس الثوري بالاقتراع السري.
المادة (43): انعقاد المؤتمر العام
(أ) ينعقد المؤتمر في دورة انعقاد عادية مرة كل خمس سنوات بدعوة من اللجنة المركزية، ويجوز تأجيل انعقاده لظروف قاهرة بقرار من المجلس الثوري.
(ب) يدعى المؤتمر الى دورة انعقاد غير عادية خلال اسبوعين على الأكثر من تاريخ طلب الدعوة إذا طلب ذلك أكثر من ثلث اعضائه او اكثر من نصف اعضاء المجلس الثوري او بطلب من اللجنة المركزية. ويجب أن يحتوي طلب عقد الدورة الاستثنائية على المواضيع التي من أجلها تم طلب الاجتماع.
(ج) تكون جلسات المؤتمر قانونية بحضور ثلثي الاعضاء على أن يكون كافة الأعضاء قد بلغوا خطياً بالحضور قبل اسبوعين من تاريخ الاجتماع، واذا لم يحضر الثلثان يؤجل يومين ويعقد بعدها اذا حضره اكثر من نصف الاعضاء.
ثانياً: المجلس العام لحركة فتح
المادة (44): يتكون المجلس العام من عدد من أعضاء المؤتمر العام لا يزيد عن (250) عضوا وذلك على الوجه التالي:
(أ) اعضاء اللجنة المركزية واعضاء المجلس الثوري.
(ب) عدد من المعتمدين والقيادات التنظيمية في الاقاليم.
(ج) عدد من القيادات العسكرية.
(د) عدد من العاملين في الأجهزة الحركية.
(هـ) عدد من الحركيين العاملين في اجهزة المنظمة.
(و) عدد من قيادات المنظمات الشعبية.
(ز) عدد من الكفاءات الحركية.
المادة (45): يتم تحديد عدد الأعضاء في المادة السابقة بقرار من اللجنة المركزية وبمصادقة المجلس الثوري.
المادة (46): يكون للمجلس العام صلاحيات مؤتمر

 الجزء السابع من النظام الداخلي لحركة فتح

( المجلس الثوري واللجنة المركزية لحركة فتح )
المنظمات القيادية في الحركة - القسم الأول
المؤتمر العام - المجلس العام - المجلس الثوري - اللجنة المركزية
ثالثاً: المجلس الثوري لحركة فتح
المادة (48): يتشكل المجلس الثوري كاتالي :
أ - اعضاء اللجنة المركزية .
ب - رئيس لجنة الرقابة المالية ورئيس لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية .
ج - خمسين عضواً ينتخبهم المؤتمر العام من بين اعضائه شريطة ان يحصل العضو المنتخب على 30% من اصوات المقترعين على الاقل .
د - اعضاء يمثلون المجلس العسكري ل حركة فتح حسب النظام الخاص بقوات العاصفة بما لا يزيد عن خمسة وعشرين عضواً .
هـ - كفاءات تختارهم اللجنة المركزية باغلبية ثلثي اعضائها بما لا يزيد عن خمسة عشر عضواً .
و - عدد من القيادات داخل الارض المحتلة يحدده المجلس الثوري ولا يحتسب في النصاب .
ز - خمسة اعضاء تسميهم اللجنة المركزية باغلبية الثلثين من المعتقلين خارج الارض المحتلة يحتسبون في النصاب لدى تمكنهم من حضور الاجتماعات .
ح - اعضاء مراقبين تسميهم اللجنة المركزية من الكفاءات الحركية ويقرهم المجلس الثوري بما لا يزيد عن خمسة عشر عضواً .
المادة ( 49) : شروط العضوية في المجلس الثوري:
يشترط في المرشح لعضوية المجلس الثوري ان يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة عشر سنوات دون انقطاع وان لا تقل مرتبته التنظيمية عن عضو لجنة اقليم او ما يعادلها في القوات او في الاجهزة الحركية .
المادة (50): صلاحيات المجلس الثوري:
المجلس الثوري هو اعلى سلطة في الحركة في حالة انعقاده بين دورتي المؤتمر العام وصلاحياته هي :
أ - متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام .
ب- مراقبة عمل الاجهزة المركزية واوضاع الحركة في الاقاليم .
ج - مراقبة شؤون الحركة العسكرية بما لا يتعارض مع السرية .
د - مناقشة قرارات واعمال وتقارير اللجنة المركزية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
و - تفسير نصوص النظام الاساسي واللوائح اذا حصل خلاف على تفسيرها .
ز - انتخاب اعضاء لجنة الرقابة المالية واعضاء لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية بالاقتراع السري وخلال مدة لا تتجاوز ستة شهور .
ح - مناقشة تقارير اللجان المنبثقة عن المؤتمر العام والمجلس الثوري واتخاذ القرارت المناسبة بشأنها .
المادة (51) : أمانة سر المجلس الثوري
ينتخب المجلس الثوري في بداية اعماله من بين اعضائه امانة للسر مكونة من امين للسر ونائبين وذلك بالاقتراع السري ويجب ان يكون امين السر متفرغاً ولا يجوز ان يكون من اعضاء اللجنة المركزية .
المادة (52) : يضع المجلس الثوري لائحته الداخلية ويقرها بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه .
المادة (53) : في حالة فقدان النصاب في اللجنة المركزية يدعى المجلس الثوري للاجتماع خلال اسبوع لانتخاب العدد الذي يوفر نصاب الثلثين من بين اعضائه وذلك بالاقتراع السري وباغلبية ثلثي الحاضرين .
المادة (54) : اذا لم تقم اللجنة المركزية بملء الشواغر في عضويتها خلال ثلاثة اشهر يدعى المجلس الثوري الى دورة طارئة تعقد لهذا الغرض ويتولى ملء الشواغر في اللجنة المركزية من بين اعضائه بالاقتراع السري ويجب ان يحصل المرشح على الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
المادة (55) : يملأ المجلس الثوري الشواغر التي قد تحصل في عدد اعضائه المنتخبين من الكفاءات الحركية بحيث تنطبق عليهم شروط العضوية للمجلس الثوري .
المادة (56) : للمجلس الثوري ان يفصل او يجمد عضواً او اكثر من اعضاء اللجنة المركزية لدى ارتكابه ما يوجب ذلك ويتم الفصل او التجميد باغلبية ثلثي اعضائه شريطة ان لا يزيد عدد المفصولين او المجمدين عن الثلث .
المادة (57) : للمجلس الثوري ان يفصل او يجمد عضواً او اكثر من بين اعضائه لدى ارتكابه ما يوجب ذلك ويتم الفصل او التجميد باغلبية ثلثي اعضائه .
المادة (58) : يجتمع المجلس الثوري دورياً مرة كل ثلاثة شهور بدعوة من امين سره ويجوز دعوته استثنائياً بقرار من اللجنة المركزية او بطلب خطي من ثلث اعضائه موجهة الى امين سره .
المادة (59) : يكتمل النصاب في اجتماع المجلس الثوري بحضور ثلثي اعضائه شريطة ان يكونوا قد بلغوا رسمياً قبل ثلاثة ايام على الاقل واذا لم يتوفر نصاب الثلثين ينعقد المجلس بالاغلبية المطلقة بعد مرور 24 ساعة على الموعد المقرر .
المادة (60): تصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة للحاضرين الا في الحالات التي نص فيها على خلاف ذلك ويتم التصويت علناً برفع الايدي ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك .
لجنة الرقابة المالية ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية :
المادة(61): يتم انتخاب كل من رئيسي لجنة الرقابة المالية ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية مباشرة من المؤتمر بتنسيب من اللجنة المركزية للحركة من بين المرشحين لهذين الموقعين .
المادة(62): يتم وضع نظام لكل من لجنة الرقابة المالية ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية ويجرى اعتمادها من المجلس الثوري من اول جلسة له بعد تقديمها.
رابعاً: اللجنة المركزية لحركة فتح
المادة (63) : تتشكل اللجنة المركزية من واحد وعشرين عضوا كالتالي:
1: ثمانية عشر عضوا ينتخبهم المؤتمر من بين اعضائه بالاقتراع السري.
2: ثلاثة اعضاء يتم تعيينهم من قبل اللجنة المركزية باغلبية الثلثين.
3: عدد اضافي من القيادات داخل الارض المحتلة يحدده المجلس الثوري ولا يحتسب في النصاب
تختار اللجنة المركزية من بين اعضائها مكتبا سياسيا من عدد لا يزيد عن احد عشر عضوا.
تحدد اللجنة المركزية مهام المكتب السياسي في لائحتها الداخلية .
جميع اعضاء اللجنة المركزية متساوون في الحقوق والواجبات والمسؤوليات .
القائد العام يتراس اجتماعات اللجنة المركزية ويدير جلساتها وفقا لاحكام اللائحة الداخلية.
المادة(64): أمانة سر اللجنة المركزية
تنتخب اللجنة المركزية من بين اعضائها امينا للسر ونائبين له.
المادة(65): شروط العضوية في اللجنة المركزية
يشترط في العضو المرشح للجنة المركزية ان يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة (15) سنة على الاقل دون انقطاع وان لا تقل مرتبته التنظيمية عن امين سر اقليم او ما يعادلها في الاجهزة والقوات ويشترط حصول المرشح على 40% من عدد اصوات المقترعين.
المادة (66): تجتمع اللجنة المركزية مرة على الاقل كل شهر لاستعراض سير العمل في كافة اجهزة الحركة واصدار القرارات والتوجيهات اللازمة على ان يكون كل واحد من اعضائها مسؤولا عن اختصاصه خلال الفترة ما بين الاجتماعات. ويجوز عقد اجتماعات طارئة كلما اقتضت الظروف.
المادة(67): اللجنة المركزية مسؤولة مسؤولية جماعية عن كل انشطة الحركة.
المادة (68): يكتمل النصاب في اجتماعات اللجنة المركزية بحضور ثلثي اعضائها، وفي حال تعذر ذلك بعقد الاجتماع بالنصف+ واحد بعد مرور 24 ساعة على الموعد المقرر.
المادة(69): تصدر قرارات اللجنة المركزية بالاغلبية المطلقة الا في الحالات التي نص فيها على خلاف ذلك في النظام الاساسي.
المادة(70): تقوم اللجنة المركزية بملء الشواغر في عضويتها، بسبب الوفاة او الفصل او الاستقالة او المرض المقعد، من اعضاء المجلس الثوري باغلبية ثلثي الاصوات على ان يكون العضو المختار على راس مهامه الحركية خلال الفترة من المؤتمر وحتى وقت الاستكمال .
المادة(71): صلاحيات اللجنة المركزية
تمارس اللجنة المركزية صلاحياتها باعتبارها الاداة التنفيذية للمؤتمر العام، وهذه الصلاحيات هي:
تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس الثوري والخطط السياسية والتنظيمية والعسكرية والمالية التي يضعانها وكذلك تنفيذ البرنامج السياسي المقر من المؤتمر العام .
الاطلاع على المخالفات المتعلقة بالانضباط وتطبيق النظام الاساسي واتخاذ الاجراءات اللازمة.
قيادة العمل اليومي وتوجيه سياسات الحركة الداخلية والخارجية والسياسية والعسكرية والمالية وممارسة مسؤوليات القيادة في مختلف المجالات .
قيادة الحركة في كل المجالات الفلسطينية والعربية والدولية، الشعبية منها والرسمية .
السهر على تحقيق التماسك داخل الحركة وعلى تطبيق النظام الاساسي.
الدعوة لاجتماع المؤتمر العام للحركة واعداد جدول اعماله وتقديم تقاريرخطية وافية له عن كل النشاطات .
الاشراف على اصدار البيانات والنشرات والدراسات المركزية التي تصدر باسم الحركة .
تشكيل محكمة امن الحركة ووضع لوائحها الداخلية واقرارها والمصادقة على احكامها. ويكون التصديق باغلبية الثلثين اذا صدر الحكم بالاعدام .
المصادقة على تعيين اعضاء المجلس العسكري الذين يتم تنسيبهم من القائد العام باغلبية الثلثين واعادة التصويت على عضويتهم مرة كل سنة.
المصادقة على تعيين اعضاء الهيئات القيادية للاجهزة المركزية والادارية والمكاتب الحركية المركزية الذين يتم تنسيبهم من مفوضيها باغلبية الثلثين واعادة التصويت على عضويتهم مرة كل سنة.
تعيين الكفاءات من الاعضاء والمراقبين التي حددها النظام في المجلس الثوري باغلبية الثلثين.
تسمية اعضاء حركة فتح في المجلس الوطني الفلسطيني .
المادة(72): تضع اللجنة المركزية لائحة داخلية خاصة لتنظيم اعمالها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور.
المادة(73): توزع اللجنة المركزية العمل على اعضائها وفق التخصصات المحددة في اللائحة الداخلية والتي تشمل كافة المهمات والنشاطات وذلك في اول اجتماع لها بعد المؤتمر العام .

 الجزء الثامن من النظام الداخلي لحركة فتح

( مؤتمرات ولجان الاقاليم والمناطق )
المنظمات القيادية في الحركة - القسم الثاني
مؤتمر الاقاليم - لجنة الاقاليم - مؤتمر المنطقة - لجنة المنظمة
تعريف الاقليم في التنظيم الفتحاوي:
المادة(74):
ا- يطلق اسم الاقليم على اي فرع من فروع الحركة التنظيمي ضمن حدود دولة ما، يضم ثلاث مناطق تنظيمية فاكثر مستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا النظام .
ب- يتشكل الاقليم في الحركة من مناطق تنظيمية تتفرع بتسلسل هرمي الى شعب واجنحة وحلقات وخلايا.
ج- للتنظيم الذي يتواجد في ظروف امنية غير مواتية ان لا يتقيد يهذا التسلسل بعد الحصول على موافقة مكتب التعبئة والتنظيم.
د- يعطي للجنة القيادية لاي تنظيم المرتبة القيادية التي يستحقها على ضوء عدد اعضاء التنظيم في الاقليم ويكون ارتباطها مباشرا بمكتب التعبئة والتنظيم ويكون لها صلاحيات لجنة الاقليم .
هـ- يجوز ترقية المرتبة التنظيمية بالتدرج للجنة القيادية او اي من تنظيمات القاعدة في الاقاليم التي لا يتوفر لها العدد الكافي لتشكيل منطقة الى مرتبة المنطقة ومتفرعاتها وذلك على ضوء الاقدمية والكفاءة والنشاط ويتم ذلك بقرار من مكتب التعبئة والتنظيم .
و-الخلية هي اساس التنظيم في الحركة .
المادة(75): خلايا التنظيم
تشكل الخلايا الجديدة بموافقة لجنة الاقليم وبترشيح من لجنة المنطقة وفي حال عدم وجود لجنة اقليم تتشكل بقرار من اللجنة القيادية المختصة في الاقليم التي يتواجد فيها التنظيم المعني .
المادة(76): مايشيا التنظيم
ا- المليشيا هي التنظيم المسلح المؤطر في منظمات القاعدة المنصوص عليها في المادة.
ب- تشكل قوات المليشيا في الاقاليم التي تسمح اوضاعها بذلك .
ج- تقاد المليشيا وتشكل وفق اللائحة الخاصة بها ووفقا للقوانين العسكرية لقوات العاصفة.
د- تضع القيادة العامة لقوات العاصفة اللائحة الخاصة لقوات المليشيا ويقرها المجلس الثوري.
أولاً: مؤتمر الاقليم
المادة (77): تشكيل مؤتمر الاقليم
يتشكل مؤتمر الاقاليم على النحو التالي:
أ- اعضاء لجنة الاقليم .
ب- اعضاء لجان المناطق.
جــ- عضو واحد عن كل منظمة شعبية في الاقليم لها مكتب حركي ويختاره المكتب المختص.
د- الاعضاء السابقون في لجنة الاقليم اثناء المؤتمر السابق شريطة ان يقوم بالمهمات الموكلة اليه.
هــ- عدد من الكفاءات الحركية الفاعلة تختارها لجنة الاقليم بحيث لا يزيد عن 10% .
و- عضو واحد عن كل مكتب لجهاز مركزي في الاقليم يعمل من خلال لجنة الاقليم.
المادة(78): صلاحيات مؤتمر الاقليم
يمارس مؤتمرالاقليم الصلاحيات التالية:
أ- مناقشة تقرير لجنة الاقليم وقراراتها واعمالها ومحاسبة اعضائها.
ب- مناقشة اوضاع المناطق وقراراتها واعمالها .
ج - وضع الخطط التنظيمية للمهمات المختلفة والسياسية والعلاقات الخارجية مع السلطات والقوى السياسية ومع المنظمات الجماهيرية. والمفكرين والساسة والصحفيين ضمن الاستراتيجية العامة التي اقرها المؤتمر العام وضمن قرارات اللجنة المركزية .
د- مناقشة القضايا العامة في الحركة ورفع التوصيات بشأنها .
هــ- ينتخب مؤتمر الاقليم اربع اثلاث العدد المطلوب للجنة الاقليم. وتختار اللجنة المركزية للحركة اعضاء لجنة الاقليم من بينهم. ويكون الباقي احتياط. وعند حدوث شاغر في لجنة الاقليم. تختار اللجنة المركزية للحركة من بين الاعضاء الاحتياط لاستكمال العدد المطلوب.
المادة(79): شروط عضوية مؤتمر الاقليم
أ- العضوية في مؤتمر الاقليم مرتبطة بالصفة التمثيلية المنصوص عليها في المادة (77).
ب- يشترط في عضو مؤتمر الاقليم ان يكون قد مضي على عضويته العاملة في الحركة ثلاث سنوات على الاقل .
جــ- يشترط في عضو مؤتمر الاقليم ان يكون ذا سجل حركي نظيف .
المادة (80): اجتماعات مؤتمر الاقليم
أ- تتم دعوة مؤتمر الاقليم مرة كل عامين .
ب- يمكن دعوة مؤتمر الاقليم للانعقاد في اجتماعات طارئة بقرار من لجنة الاقليم وبموافقة مكتب التعبئة والتنظيم .
المادة (81): في الاقاليم التي يتعذر اجراء انتخابات فيها لظروف امنية او لعدم استيفاء الشروط التنظيمية تقوم اللجنة المركزية بتعيين لجنة الاقليم وتعيين امين سرها.
ثانيا: لجنة الاقليم
المادة (82): تشكيل لجنة الاقليم
تتالف لجنة الاقليم من عدد لا يقل عن خمسة اعضاء ولا يزيد عن احد عشر عضوا يجرى انتخابهم من مؤتمر الاقليم وفق الفقرة (هـ) من المادة (78) شريطة ان يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة خمس سنوات. اجتماعاتها
المادة(83): اجتماعات لجنة الاقليم
أ- تجتمع لجنة الاقليم مرة كل اسبوعين، برئاسة امين سر لجنة الاقليم، ويجوز عقد اجتماعات طارئة حسب الظروف .
ب- يكتمل النصاب في اجتماعات لجنة الاقليم بحضور ثلثي اعضائها، واذا تعذر النصاب يؤجل 24 ساعة ويكون النصاب بالنصف +1.
ج- تصدر قرارات لجنة الاقليم بالاغلبية المطلقة للحاضرين .
المادة (84): صلاحيات لجنة الاقليم
أ- تمارس لجنة الاقليم صلاحياتها التالية باعتبارها القيادة التنفيذية في الاقليم .
ب- تنفيذ قرارات الاطر القيادية الاعلى .
ج- الاشراف على كافة المؤسسات والاجهزة التابعة للاقليم .
د- وضع الخطط المناسبة لقيادة كافة النشاطات في الاقليم .
هــ- التنسيب بتجميد او اسقاط عضوين على الاكثر من اعضائها الى مكتب التعبئة والتنظيم مع تسبيب هذا الطلب .
قيادة شؤون الحركة اليومية في الاقليم .
أ- السهر على سلامة الحركة وتماسكها وتنسيق العمل بين مختلف المناطق
ب- الدعوة لاجتماع مؤتمر الاقليم واعداد جدول اعماله وتقديم تقارير خطية وافية له عن كل النشاطات المتعلقة بالاقليم .
ج- اعداد الخارطة التنظيمية للاعضاء وابلاغ مكتب التعبئة والتنظيم بايه تطورات تطرأ عليها مرة كل ستة اشهر .
المادة (85): يجوز للجنة المركزية بعد تحقيق اصولي تجميد او اسقاط عضوية واحد او او اكثر من اعضاء لجنة الاقليم على ان لا يزيد عدد من يجمدون او تسقط عضويتهم على ثلث عدد اعضائها واذا دعت الضرورة الى تجميد او اسقاط عضوية اكثر من الثلث، يدعى مؤتمر الاقليم الى اجتماع طارىء.
المادة (86): تقوم لجنة الاقليم بتبليغ مكتب التعبئة والتنظيم عن انتقال اي عضو الى اي اقليم اخر، بعد ان يضمن التبليغ تعريفا بالعضو المعني ومرتبته التنظيمية.
المادة(87): تقوم مكاتب الاجهزة المركزية بممارسة نشاطاتها في الاقليم من خلال لجنة الاقليم وباعتبارها جزءا من صلاحيات لجنة الاقليم ويمنع القيام باية امتدادات مباشرة لمكاتب الاجهزة المركزية في الاقليم .
المادة (89): معتمد الاقليم
أ- تسمى اللجنة المركزية معتمدا للاقاليم التي ترى فيها ضرورة لذلك، مراعية ان لا تقل مرتبة المرشح لذلك في كل الظروف عن مرتبة عضو لجنة اقليم باقدمية 3 سنوات على الاقل.
ب- يمارس المعتمد المهام التي تسند اليه من اللجنة المركزية وتتحدد علاقته بلجنة الاقليم وفق لائحة داخلية تصدر عن مكتب التعبئة والتنظيم .
المادة(90): امين سر الاقليم
يسمى بقرار من اللجنة المركزية من بين القائمة المنتخبة من قبل مؤتمر الاقليم ويمارس الصلاحيات التالية:
أ- دعوة لجنة الاقليم للانعقاد وترؤس جلساتها.
ب- رفع تقارير شهرية او فورية الى مكتب التعبئة والتنظيم باسم لجنة الاقليم .
ج- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات ومهمات لجنة الاقليم .
د- توجيه الدعوة لعقد مؤتمرات المناطق والاوامر الصادرة باسم لجنة الاقليم .
هـ- التوقيع على اوامر الصرف وفقا للوائح المالية .
المادة(91): مالية الاقليم
تتكون مالية الاقليم من :
أ- الاشتراكات
ب- التبرعات غير المشروطة
ج- الاستثمارات والموارد المحلية
د- الميزانية المعتمدة من المكتب المالي في الحركة
المادة (92): تحدد مزانية الاقليم في مشروع موازنة مقدم من لجنة الاقليم.
لمكتب التعبئة والتنظيم الحق في اقرارها كما وردته او اجراء التعديلات التي يراها مناسبة .
تعريف المناطق في التنظيم الفتحاوي
المادة(93): يطلق اسم المنطقة على منظمة القاعدة التي تتكون من اربع شعب على الاقل .
تعتمد المنطقة بهذه الصفة وفق قرار صادر عن مكتب التعبئة والتنظيم وبتوصية من لجنة الاقليم.
ثالثاً: مؤتمر المنطقة
المادة (94): تشكيل مؤتمر المنطقة
يشكل مؤتمر المنطقة على النحو التالي :
أ- اعضاء لجنة المنطقة
ب- اعضاء لجان الشعب
ج- الاعضاء السابقون في لجنة المنطقة اثناء المؤتمر السابق .
د- خمس كفاءات فاعلة ترشحها المنطقة وتقرها لجنة الاقليم ان رات ضرورة لذلك .
هـ- ممثلا عن كل مكتب حركي للمنظمات الشعبية في المنطقة .
المادة (95): صلاحيات مؤتمر المنطقة
يمارس مؤتمر المنطقة الصلاحيات التالية:
أ- مناقشة لجنة المنطقة وقراراتها واعمالها ومحاسبة اعضائها .
ب- مناقشة اوضاع التنظيم في المنطقة
ج- مناقشة القضايا العامة في الحركة والاقليم ورفع التوصيات بشأنها
د- انتخاب خمسة من اعضاء مؤتمر المنطقة بطريقة الاقتراع السري المباشر على ان لا تقل عضويته العاملة في الحركة عن ثلاث سنوات ويحق للجنة الاقليم اضافة عضوين عند الحاجة .
المادة (96): تقوم لجنة الاقليم باختيار امين سر لجنة المنطقة من بين الاعضاء المنتخبين.
المادة(97): اجتماعات مؤتمر الاقليم
1- ينعقد مؤتمر المنطقة مرة كل سنتين ويراعى ان يعقد قبل مؤتمر الاقليم .
2- يمكن دعوة مؤتمر المنقطة للانعقاد في اجتماعات طارئة بقرار من لجنة المنطقة وبموافقة لجنة الاقليم .
المادة (98): في المناطق التي يتعذر اجراء انتخابات فيها لظروف امنية او لعدم استيفاء الشروط التنظيمية ترشح لجنة الاقليم قائمة باسماء لجنة المنطقة ويقرها مكتب التعبئة والتظيم .
المادة(99): شروط عضوية مؤتمر المنطقة
1- العضوية في مؤتمر المنطقة مرتبطة بالصفة التمثيلية المنصوص عليها في المادة (94) .
2- يشترط في عضو مؤتمر المنطقة ان يكون ذا سجل حركي نظيف .
رابعاً: لجنة المنطقة
المادة(100): اجتماعات لجنة المنطقة
تجتمع لجنة المنطقة مرة كل اسبوع برئاسة امين سر المنطقة ويجوز عقد اجتماعات طارئة حسب الظروف وتتبع الاساليب المنصوص عليها في اجتماعات لجنة الاقليم بالنسبة لاكمال النصاب والتصويت .
المادة(101): صلاحيات لجنة المنطقة
تمارس لجنة المنطقة صلاحياتها باعتبارها القيادة التنفيذية في المنطقة وهذه الصلاحيات مماثلة لصلاحيات لجنة الاقليم في حدود المنطقة .
المادة(102): يجوز للجنة الاقليم بعد تحقيق اصولي تجميد او اسقاط عضوية اثنين من اعضاء لجنة المنطقة على الاكثر.
واذا كان هناك ما يدعو لتجميد او اسقاط عضوية اكثر من اثنين من لجنة المنطقة الى اجتماع طارىء لانتخاب لجنة منطقة جديدة.
المادة(103): يحق للجنة المنطقة ان تحدث اي تغيير تقتضيه الضرورة التنظيمية في لجان الاجنحة او الحلقات او الخلايا .
المادة (104): لجنة المنطقة هي التي تعين امناء السر للخلايا والحلقات والاجنحة اما امناء سر الشعب فتعينهم لجنة الاقليم بترشيح من لجنة المنطقة .

 الجزء التاسع من النظام الداخلي لحركة فتح

( منظمات القاعدة في حركة فتح )
المادة (105): منظمات القاعدة في الحركة هي التالية
1- الخلية وتتكون من ثلاثة اعضاء الى خمسة بمن فيهم امين السر .
2- الحلقة وتتكون من خليتين الى خمس خلايا .
3- الجناح ويتكون من حلقتين الى خمس حلقات .
4- المنطقة وتتكون من اربع شعب على الاقل .
المادة (106): الاقاليم التي تعيش اوضاعا امنية غير مواتية، يحق للجنة الاقليم او اللجنة التي تمتلك صلاحيات لجنة الاقليم، تجاوز هذا التسلسل وترتيب كيفية الاتصال مع لجنة الاقليم، كما يجوز تخفيض عدد الخلية الى عضوين ويمكن اتباع اسلوب التنظيم الفردي، على ان يوافق مكتب التعبئة والتنظيم على ذلك .
المادة(107): واجبات منظمات القاعدة
1- تربية اعضاءها تربية ثورية، وتعميق التزامهم وانضباطهم وتطوير ثقافتهم ووعيهم وخبراتهم وزيادة فعاليتهم، وفق البرامج التي يعدها مكتب التعبئة والتنظيم .
2- القيام بالمهام الموكولة اليها بحماسة واندفاع والعمل الدائب من اجل تحقيق اهداف الحركة وتجميد مبادئها .
3- العمل الدائم والدائب لزيادة الالتحام مع الجماهير واكتساب ثقتها واحترامها .
4- النضال داخل المنظمات الجماهيرية والالتزام بعضويتها .
5- العمل الدائم والدائب لحماية الحركة وزيادة قدراتها على مواجهة اعدائها وانتصارها عليهم .
المادة (108): صلاحيات منظمات القاعدة
تمارس لجنة المنطقة ولجنة الشعبة ولجنة الجناح ولجنة الحلقة مهام قيادة كل في حدود مرتبتها التنظيمية وذلك كما يلي :
1- قيادة اعضائها وفق البرنامج السياسي للحركة وعلى هدى نظامها الاساسي .
2- تجسيد مواقف الحركة وتنفيذ قراراتها بحماسة واندفاع.
3- العمل على رفع مستوى وعي الاعضاء وزيادة التحامهم بالحركة وزيادة فعاليتهم ونشاطهم وتطوير خبراتهم وقدراتهم .
4- التدريب العسكري ورفع الكفاءة القتالية والثقافية والعسكرية .
5- العمل على زيادة الالتحام بالجماهير وزيادة الثقة بها ولحمتها والاستعداد للتضحية في سبيلها .
6- اقامة علاقات وثيقة مع قواعدها، واكتساب ثقة هذه القواعد واحترامها .
7- تكوين صلات اخوية بين القواعد والمراتب التنظيمية الاعلى وبالعكس .
8- مراقبة وانتظام دفع الاشتراكات ومراعاة اعضائها سلوكيا وتنظيميا ومراقبة تنفيذ هذه المهمات .
9- ضرب المثل في التضحية والفعالية والاخلاص والعمل بروح جماعية .
10- مراعاة السرعة والدقة في ايصال التقارير والمعلومات والنشرات وغيرها صعودا وهبوطا.
11- الاهتمام بمشاكل الاعضاء والمبادرة الى حلها ثوريا وسريعا.
12- دراسة مجالات عمل الاعضاء دراسة وافية والتعرف على العوامل الايجابية والسلبية واتخاذ الاجراءات المناسبة .
13- محاسبة الاعضاء ونقدهم على التفرد او التهاون او الكسل او ما شابه ذلك .
14- رفع تقارير دورية عن نشاطاتهم في كل لجنة الى اللجنة الاعلى.
الجزء العاشر من النظام الداخلي لحركة فتح
( العقوبات وأحكام عامة في حركة فتح )
العقوبات
المادة(109): هدف العقوية التنظيمية في الحركة هو:
تربية وتطوير الاعضاء
حماية الحركة وسلامة مسيرتها والقضاء على الانحراف
المادة(110): العقوبات التنظيمية هي :
التنبيه - اللوم - الانذار - التجميد - تخفيض المرتبة - الفصل - الفصل مع التشهير
المادة (111): المخالفات التنظيمية اربع فئات :
فئة المخالفات الاولى: تتراوح عقوبتها بين الفصل والفصل مع التشعير وهذه المخالفات هي :
مخالفة الباب الاول من النظام الاساسي
التجنح التعامل غير المشروع مع اية جهة خارج الحركة غير معادية وافشاء اسرار الحركة لها .
فئة المخالفات الثانية: تتراوح عقوبتها بين التجميد وتخفيض المرتبة وهذه المخالفات هي :
1- مخالفة الالتزام وتحقق عن طريق :
أ- مخالفة الخط السياسي للحركة
ب- مخالفة البرنامج السياسي للحركة
ج- عدم التقيد بقرارات الحركة المتخذة اصلاً.
مخالفة قاعدة حماية العضوية
مخالفة قاعدة مساواة الاعضاء
مخالفة قاعدة حرية الرأي التي تمارس اصولا
مخالفة الانضباط وتحققق عن طريق :
ا- مخالفة النظام
ب- عدم احترام القرارات التي تتخذها الهيئات القيادية
ج- رفض تنفيذ الاوامر
د- مناقشة القضايا التنظيمية خارج الاطر
و- عدم احترام التسلسل .
الاساءة الى الجماهير
افشاء الاسرار
اطلاق الاشاعات الكاذبة
فئة المخالفات الثالثة: وتتراوح عقوبتها بين اللوم والانذار وهذه المخالفات هي :
التوقف عن ممارسة الحياة التنظيمية بدون سبب مقبول اصولا لفترة تزيد عن اجتماعين دوريين وحدها الاقصى مدة شهر واحد
رفض ممارسة النقد الذاتي اذا قرر الاطار المعني ان يقوم احد الاعضاء بممارسة النقد الذاتي .
فئة المخالفات الرابعة: وتتراوح عقوبتها بين التنبيه واللوم وهذه المخالفات هي :
التاخر عن الاجتماع دون عذر
عدم القيام بواجب الثقافة الذاتية
ابداء مظاهر الغرور والكسل
المادة (112): تكرار المخالفات سبب من اسباب تشديد العقوبة وفي حال تكرار المخالفة من نفس الفئة توقع العقوبة القصوى . وفي حال التكرار من جديد تكون العقوبة من الفئة الاعلى .
المادة (113): 1- يوقع عقوبتي الفصل والفصل مع التشهير اللجنة المركزية .
يوقع عقوبتي تخفيض المرتبة والتجميد اضافة الى اللجنة المركزية مكتب التعبئة والتنظيم وكل من لجنة الاقليم في المستوى من اعضاء لجان المناطق وامناء اسرار الشعب، ولجنة المنطقة في المستوى من اعضاء لجان الشعب فما هو ادنى .
يوقع عقوبتي التنبيه واللوم كافة المراتب التنظيمية المختصة ابتداء من الاطار الذي يندرج فيه العضو المخالف .
المادة (114): تقوم كافة المراتب صاحبة الحق عند النظر في المخالفات بتشكيل لجان تحقيق تسبق اصدار الاحكام ويستثنى من ذلك المخالفات التي يعاقب عليها بالتنبيه او اللوم .
المادة (115): يجوز مراجعة كل عقوبة من قبل المرتبة الاعلى مباشرة من المرتبة التي وقعتها اما اللجنة المركزية لا يجوز نقضها الا بقرار من المجلس الثوري .
المادة (116): يجوز ان تصدر كل عقوبة بصورة منفصلة او مقترنة بعقوبات صادر عن المحكمة الحركية .
المادة (117): لا يجوز ان يصدر الحكم جامعا بين عقوبتين تنظيميتين للمخالفة الواحدة .
المادة (118): لا يجوز اصدار العقوبات دون اعطاء العضو الذي يدعى عليه بالمخالفة حق الدفاع والاستماع اليه واخذه الفرص الكافية لاثبات برائته .
المادة(119): في حال امتناع العضو للمرة الاولى عن الامتثال امام اللجنة المشكلة اصولا للنظر في المخالفات المنسوبة اليه يستدعي مرة ثانية في فترة لا تزيد عن اسبوع ثم تجرى المحاكمة سواء بحضوره او بدون هذا الحضور اذا تاكد تبليغه .
المادة (120): تكون الجرائم الجزائية من اختصاص القضاء الثوري للحركة وتنظر فيها المحاكم الثورية للحركة التي تشكلها اللجنة المركزية على ضوء المادة (71) ح من النظام الاساسي .
احكام عامة
المادة (121): اللوائح الملحقة بهذا النظام واللوائح التي يقرها المجلس الثوري المحالة له من المؤتمر العام لها نفس قوة النظام الاساسي شريطة ان لا تتناقض معه .
المادة(122): العضوية في الحركة حق مقدس ولا يحصل على هذه العضوية الا من ينضوي في احد اطارات الحركة القيادية او القاعدية .
المادة (123) العمل في الاجهزة الحركية، مجرد مهمة حركية تضاف الى مهام العضو ولا تشكل اطارا للعضوية او بديلا لموقع تنظيمي في اي من المراتب التنظيمية الحركية وكذلك العمل في اية اجهزة خارج الحركة بموجب تكليف ليست بديلا للاطار التنظيمي الحركي .
المادة (124): المناقشة حق لاي عضو في الاجتماع التنظيمي قبل القرار، وقد يسمح بالمناقشة بعد صدور القرار، ومن حق العضو الاعتراض على القرار بعد التنفيذ .
المادة (125): على كل عضو ان يقوم بالحد المطلوب من التدريب العسكري وعلى التاهيل الكامل للقيام بواجباته.
المادة(126): العضو يعرف بقدر حاجة العمل، وفي حدود عضويته ومرتبته التنظيمية فقط.
المادة(127): يجوز للعضو الذي يفصل او يتعرض لاجراء تعسفي بدون قرار محكمة حركية او تبعا لحكم ان يتظلم من ذلك الى لجنة حماية العضوية .
المادة(128): يراعي تساوي المراتب التنظيمية في اطار اللجان او المكاتب او الاجهزة التنفيذية لتشكل بدورها مراتب تنظيمية متكافئة في المسؤولية وفي الحقوق والواجبات .
المادة(129): يناط الاتصال مع عضو لجنة الاقليم السابق تنظيميا بامين سر لجنة الاقليم او احد اعضائها ويعمل على تنفيذ كل ما يوكل اليه من مهام تقرها لجنة الاقليم، وهذا ينسحب ايضا على عضو لجنة المنطقة في اطار المنطقة .
المادة (130): يجوز لعضو اللجنة المركزية الذي لم يفز في انتخابات المؤتمر العام ان يحتفظ بعضويته في المؤتمر ويضع نفسه تحت تصرف اللجنة المركزية ويقوم بتنفيذ ما يوكل اليه من مهام من قبلها، وهذا ينسحب ايضا على عضو المجلس الثوري.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق