السبت، 5 أبريل 2014

هل ستؤيد حماس جعجعا رئيسا للبنان كي لاتغضب محورها في أزمة سوريا..كل شيء ممكن خاصة ان صبرا وشاتيلا ليست جزءا من ذاكرة الجماعة الإخوانية!
03/04/2014 [ 23:27 ]
تاريخ اضافة الخبر:
تكريسا لـ"خطف غزة"..كتلة حماس تنفرد بإقرار قانون جديد للتجارة في غزة
تكريسا لـ"خطف غزة"..كتلة حماس تنفرد بإقرار قانون جديد للتجارة في غزة
أمد / غزة : أقرت كتلة حركة حماس البرلمانية اليوم قانونا جديدا للتجارة في قطاع غزة وذلك بالقراءة الثانية تمهيدا لما ذكرته الكتلة لنشره في الصحيفة الرسمية.
وذكرت الكتلة في بيانها أن الإقرار يأتي في إطار ضبط العمليات التجارية والاستثمارية والتعرف على مفهوم العمل التجاري ووضع الأحكام الخاصة بتنظيم عمل التاجر من أجل ضبط الاقتصاد الفلسطيني وتشجيع المستثمرين للاستثمار في فلسطين.
وبين رئيس اللجنة الاقتصادية النائب عاطف عدوان أنه من أهم الأحكام التي جاءت في القانون تؤكد على مفهوم العمل التجاري ومفهوم التاجر والدفاتر التجارية والسجل التجاري والمتجر والاسم التجاري وسوق الأوراق المالية.
وذكر أن كتلته أقر قانون التجارة بالقراءة الثانية والذي تبلغ عدد مواده 844 مادة.
وأثارت قوانين حماس التي تقرها داخل كتلتها البرلمانية وتقول أنها قوانين عامة أقرها المجلس التشريعي استياءا واسعا بين صفوف الأحزاب الفلسطينية ومؤسسات حقوق الانسان حتى بلغ الأمر إلى انتقاد موسى ابو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة والمقيم في القاهرة لمثل هذه القوانين مطالبا حكومة حركته بغزة بحل مشاكل الناس بدلا من اقرار القوانين.
05/04/2014 [ 05:12 ]
تاريخ اضافة الخبر:
عريقات: "حماس" حركة فلسطينية لم ولن تكون حركة إرهابية
د. صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين
أمد/ رام الله: طالب د. صائب عريقات عضو مركزي حركة فتح، والمفاوض الفلسطيني، امس الجمعة، حركة "حماس" بتنفيذ اتفاق القاهرة والدوحة للعودة الى إرادة الشعب وتحقيق المصالحة الوطنية مؤكدا على أنها "حركة فلسطينية لم ولن تكون حركة إرهابية".

جاء ذلك فى كلمة له ألقاها خلال جلسة "واقع المفاوضات وآفاقها" أقيمت ضمن فعاليات المؤتمر السنوى الثالث للمركز الفلسطينى لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية 'مسارات'، بعنوان "إستراتيجيات المقاومة" والذى نظم اليوم برام الله بالتزامن مع تنظيمه فى غزة.

وأوضح عريقات أن رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو يسعى الى تكريس إستراتيجية تقوم على عدة ركائز منها أن يبقى قطاع غزة خارج الفضاء الفلسطينى، مؤكدا أن هذه النقطة ستكون ناقصة دائما ما لم تحقق المصالحة الفلسطينية.

وقال عريقات "نطالب حركة "حماس" اليوم وأكثر من أى وقت مضى أن تبدأ بتنفيذ اتفاق القاهرة والدوحة للعودة إلى إرادة الشعب...فعندما تختلف حركات سياسية فلسطينية يجب أن تلجأ الى صناديق الاقتراع وليس إلى صناديق الرصاص".

وأكد "أعلن للجميع وباسم الرئيس أبو مازن وباسم اللجنة التنفيذية أن حركة حماس هى حركة فلسطينية لم ولن تكون حركة إرهابية".

وأضاف "نتفق أو نختلف معهم لكن الأساس الآن هذه الخطوة خطوة مصالحة...لا دولة فلسطينية داخل قطاع غزة ولا دولة فلسطينية بدون قطاع غزة وإن لم نساعد أنفسنا فى هذا المجال لن يساعدنا أحد".

كما أكد عريقات أن إستراتيجية نتنياهو والتى وضعها منذ ثلاث سنوات ترتكز أيضا على ترسيخ فكرة سلطة فلسطينية بدون سلطة، موضحا أن عمليا على الأرض لا توجد سلطة فعلية، كذلك على تنفيذ فكرة احتلال بدون تكليف، فهى سلطة الاحتلال ومسئولة مسؤولية كاملة لكن الان لا تقوم بدفع رواتب أو معاشات.

عزام الاحمد: "عليّ الطلاق" لم أسمع عن الإتهامات التي شهدني عليها عباس
01/04/2014 [ 17:20 ]
الإضافة بتاريخ:
عزام الاحمد: "عليّ الطلاق" لم أسمع عن الإتهامات التي شهدني عليها عباس

الكرامة برس-رام الله- بعد جُملة الإتهامات الأخيرة التي وجهها الرئيس "محمود عباس" لعدد من قادة"فتح" مستندا على شهادة "عزام الأحمد" كدليل على صحة إتهاماته ، أقسم "الأحمد" بـ"الطلاق" أنه لا يعرف شيئا عن الاتهامات التي وجهها الرئيس محمود عباس لبعض أبناء الحركة في خطابه الأخير.
وخلال إجتماع مع أعضاء في المجلس الثوري بعد الخطاب الشهير لعباس قبل نحو أسبوعين قال الأحمد حرفيا: بالطلاق لا أعرف عن ماذا يتحدث الرئيس عباس ، حسب ما أكده عضو في المجلس الثوري لـ"العرب اليوم" كان هذا اليمين على هامش تساؤلات عاصفة ثارت بعد الخطاب الأخير لعباس في المجلس الثوري، وهو الخطاب الذي ضغط الوزيران زياد أبو عمرو ومحمود الهباش وكلاهما من قطاع غزة باتجاه بثه للجمهور ما أثار عاصفة من الجدل في أوساط حركة فتح.
الأحمد الذي ينتظر الآن السماح له بلقاء شخصيات مهمة في بيروت إلتقى أمس الأول نحو 25 عضوا في حركة فتح على الساحة الأردنية، في لقاء خاص تخلله التأكيد للمرة الثانية أنه لا يعرف شيئا عن الشهادة التي ربطها به الرئيس عباس، الذي كان قد إعتبر الأحمد شاهدا على بعض الأحداث.
وشدد "الأحمد" على أن الخطاب الأخير للرئيس عباس نتج عنه الكثير من الفوضى في السلطة ومؤسسات حركة فتح، وبعض الأشياء إرتقت إلى مستوى الفضيحة للشعب الفلسطيني، خصوصا بعد التراشق بالإتهامات عبر الإعلام العربي وتحديدا المصري.
ونقلت مصادر مقربة من الأحمد إعتباره أن الهرم المسؤول عن ضياع قطاع غزة وسيطرة حماس عليه، يبدأ من عند الرئيس عباس، ويتبعه بالمسؤولية نصر يوسف وزير الداخلية الأسبق ثم اللجنة المركزية لحركة فتح، وأخيرا محمد دحلان وآخرون، مشددا على أن الأخير لا يوجد ما يدينه فعلا بكل الاتهامات التي كالها له الرئيس علنا. ويبدو أن حديث الأحمد له علاقة مباشرة برغبة بعض أقطاب حركة فتح باحتواء الإنقسام الحاد الذي حصل في داخل الحركة، بعد تبادل الاتهامات علنا بين عباس ودحلان، حيث وجهت إتهامات للرجلين من قبل فعاليات حركية وشعبية بالتسبب بأزمة وتعزيز الانقسام الفتحاوي
 _
ع.م
أو أمدها بمعلومات
الإعدام أو السجن المؤبد لمن أنشأ أو نظم أو أدار «جماعة إرهابية» أو تولى زعامة فيها..
05/04/2014 [ 10:06 ]
الإضافة بتاريخ:
الإعدام أو السجن المؤبد لمن أنشأ أو نظم أو أدار «جماعة إرهابية» أو تولى زعامة فيها..

الكرامة برس-القاهرة - متابعات::
النص الكامل لمشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الذى أحاله قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، إلى مجلس الوزراء، وأقره الأخير أمس الأول، ويشمل التعديل مواد خاصة بمكافحة الإرهاب وغيرها من المواد.
وجاء فى نص المشروع أنه «بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة، قــــرر رئيس الجمهورية المؤقت القانون الآتى نصه:
المادة الأولى:
يُستبدل بنصوص المواد (86، 86 مكرر، 86 مكرر «ج»، 86 مكرر «د»، 87، 88، 88 مكرر «هـ»، 89، 95، 96، 98، 98 «ب» مكرر، 98 «د»، 98 «هـ»، 133، 136، 137)، من قانون العقوبات النصوص الآتية:
مادة 86:
يُقصد بالعمل الإرهابى كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة السابقة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطنى أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية فى الكوارث والأزمات.
ويُقصد بتمويل الإرهاب كل إتاحة أو جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر وبأى وسيلة لأموال أو أماكن أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بقصد استخدامها كلها أو بعضها فى ارتكاب أى جريمة إرهاب من قبل فرد أو من قبل جماعة إرهابية.
مادة (86) مكرر:
يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى.
كما يعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأى صورة مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وكذلك كل من تلقى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها أو كان من القوات المسلحة أو الشرطة.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أياً كان نوعها، تتضمن ترويجاً لشىء مما تقدم، إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.
مادة (86) مكرر «جـ»:
يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج مصر، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة أو أى من الجهات المذكورة، أو تخابر مع تلك الدولة أو الجهة، للإعداد أو لارتكاب إحدى جرائم الإرهاب داخل مصر أو ضد أى من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها فى الخارج أو ضد أى من العاملين فى كل ما تقدم أو ضد أى من المتمتعين بحماية دولية أو الاشتراك فى ارتكاب شىء مما ذكر.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت جريمة الإرهاب موضوع السعى أو التخابر أو شُرع فى ارتكابها.
مادة (86) مكرر «د»:
يعاقب بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين كل مصرى تعاون أو التحق، بغير إذن كتابى من السلطة المختصة، بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، وكذلك بأى جماعات مسجلة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أياً كانت تسميتها يكون مقرها خارج مصر، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكرى أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو التقنية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيق أغراضها فى الإعداد أو ارتكاب إحدى جرائم الإرهاب، وذلك حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر.
وتكون العقوبة السجن المؤبد؛ إذا تلقى الجانى، أى نوع من أنواع التدريب أو التعليم، أو وجد فى أماكنها، أو شارك فى عملياتها؛ بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة إرهاب.
مادة «87»
يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المُشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين كُل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دُستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة.
فإذا وقعت الجريمة من عصابة مُسلحة أو من جماعة يُعاقب بالإعدام من شكل أو ألف هذه العصابة أو الجماعة، وكذلك كل من تولى زعامتها أو قيادة فيها.
مادة «88»:
يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين كل من قام بالاستيلاء بالقوة أو بالعنف أو التهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى أو المنصات الثابتة التى يتم تثبيتها بشكل دائم فى قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال الموارد أو لأية أغراض اقتصادية أخرى وذلك تحقيقاً لغرض إرهابى.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت وسيلة النقل أو المنصة الثابتة تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة أو إذا ارتكب الجانى عملاً من أعمال العُنف ضد شخص يوجد فــى أى منها، وكذلك كل من يدمر الوسيلة أو المنصة الثابتة أو يتسبب فى إلحاق أضرار بها يترتب عليها تعطيلها عن العمل.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من يضع فى الوسيلة أو المنصة الثابتة أجهزة أو مواد من شأنها إحداث التدمير أو الإضرار بالنفس أو المال، وكذلك كل من يُدمر أو يُخرب منشآت أو مرافق خدمة وسائل النقل، وكل من قاوم بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى استعادة الوسيلة أو المنصة الثابتة من سيطرته، أو لمنع هذه السلطات من أداء وظيفتها.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو المنصة الثابتة أو خارجها.
مادة (88) مكرر:
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من قبض على أى شخص أو خطفه، أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأى قيد إذا كان الغرض من ارتكاب الفعل إجبار إحدى السلطات أو الجهات بالدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أى نوع.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدم الجانى أية وسيلة من وسائل الإرهاب المبينة فى هذا القانون، أو اتخذ صفة كاذبة أو تزيا بدون وجه حق بزى رسمى أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره عن إحدى سلطات الدولة أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين (240)، (241) من هذا القانون، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى إخلاء سبيل المجنى عليه. وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنين كل من صنّع أو استورد أو تزيا بزى رسمى مخصص للقوات المسلحة أو الشرطة، أو حمل بطاقات أو علامات أو إشارات عسكرية أو علامات مميزة لعمل وظيفة من غير حق، أو انتحل بأية وسيلة صفة الضبطية القضائية أو الإدارية، بغرض جمع المعلومات لارتكاب إحدى جرائم الإرهاب أو الجرائم المرتبطة بها.
وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المضبوطات محل الجريمة.
مادة (88) مكرر «أ»:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر، يعاقب بالسجن المُشدد مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد باستعمالها، وكان ذلك أثناء أو بسبب تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدى أو المقاومة عاهة مستديمة، أو كان الجانى يحمل سلاحاً أو قام بخطف أو احتجاز أى من القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون. فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص كانت العقوبة الإعدام.
ويُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنين ولا تجاوز خمس سنين كل من قام بجمع معلومات، دون مقتضى من القانون، عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، لاستخدامها فى تهديده أو فى الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه أو التعدى عليه بأية صورة من صور الإيذاء أو التعدى على أى من أصوله أو فروعه.
وتسرى أحكام هذه المادة، إذا كان المجنى عليه زوج أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون أو أحداً من أصوله أو فروعه.
مادة (88) مكرر «ب»:
للمحكمة فى جميع الأحوال التى تحكم فيها بمصادرة الأموال أو متحصلات الجريمة، أن تقضى بغرامة تعادل قيمة تلك الأموال أو المتحصلات إذا كانت قد تم تحويلها أو إبدالها جزئياً أو كلياً أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص الذى تتبعه الجهة التى قامت بالضبط تخصيص الأشياء المحكوم قضائياً بمصادرتها لهذه الجهة متى رأى أنها لازمة لمباشرة نشاطها فى مكافحة جرائم الإرهاب والجرائم المرتبطة بها.
مادة (88) مكرر «جـ»:
لا يجوز تطبيق أحكام المادة (17) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة فى جريمة من جرائم الإرهاب أو الجرائم المرتبطة بها، عدا الجرائم التى يعاقب عليها القانون بعقوبة الإعدام، فيجوز النزول بها إلى السجن المؤبد.
ويعاقب على الشروع فى أى من الجنايات أو الجنح فى جرائم الإرهاب أو الجرائم المرتبطة بها، وتكون عقوبة الشروع هى العقوبة المقررة للجريمة التامة.
مادة (88) مكرر «د»:
يجوز للمحكمة أن تقضى فى الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة من جرائم الإرهاب أو الجرائم المرتبطة بها، فضلاً عن العقوبة المقررة للجريمة بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
(1) إبعاد الأجنبى عن البلاد.
(2) حظر الإقامة فى مكان مُعين أو فى منطقة مُحددة.
(3) الإلزام بالإقامة فى مكان مُعين.
(4) حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة.
(5) الإلزام بالوجود فى أماكن معينة فى أوقات مُعينة.
(6) الإلزام بالاشتراك فى دورات إعادة تأهيل.
وفيما عدا التدبير الأول لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات.
ويُعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
مادة (88) مكرر «هـ»:
تقضى المحكمة بالإعفاء من العقوبة لمن بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة قبل البدء فى تنفيذها وقبل علم السلطات بها، وذلك من العقوبات الأصلية والتبعية المقررة لها.
ويجوز للمحكمة أن تقضى بهذا الإعفاء إذا حصل الإبلاغ بعد تنفيذ الجريمة وعلم السلطات بها إذا مكن الجانى السلطات من القبض على باقى الجناة، أو على مرتكبى جريمة إرهاب أخرى.
مادة «89»:
يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو مجموعة من الأشخاص أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة المُكلفة بتنفيذ القوانين. ويعاقب بذات العقوبة كل من تولى زعامة العصابة أو تولى قيادة ما فيها، أو أمدها بالمال أو أعانها على ارتكاب جرائمها بأية وسيلة.
أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك فى تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما، فيُعاقب بالسجن المؤبد وتكون العقوبة السجن المُشدد الذى لا تقل مدته عن سبع سنين لكل من هاجم مجموعة من الأشخاص بقصد ترويعهم أو إرهابهم؛ فإذا نتج عن هذا الهجوم عاهة تكون العقوبة السجن المُشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين؛ وإذا نتج عنه موت أحد المجنى عليهم تكون العقوبة الإعدام.
مادة «95»:
يُعاقب على التحريض على ارتكاب الجريمة الإرهابية أو الجرائم المرتبطة بها، حتى ولو لم يترتب عليه أثر، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، سواء كان موجهاً لشخص محدد أو جماعة معينة أو كان تحريضاً عاماً علنيا أو غير علنى، وأياً كانت الوسيلة المستخدمة فيه.
مادة «96»:
يعاقب على الاتفاق المقترن بأعمال مادية لارتكاب جريمة إرهابية أو إحدى الجرائم المرتبطة بها والمساعدة فيها، حتى ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.
مادة «98»:
يُعاقب بالسجن كل من قام بأى عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب، ولم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوقوع جريمة من جرائم الإرهاب أو الجرائم المرتبطة بها أو بإعداد أو التحضير لها أو توافرت لديه معلومات أو بيانات تتصل بأحد من مرتكبيها، ولم يقم بإبلاغ السلطات المختصة.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الزوج ولا على الأصول أو الفروع.
مادة 98 «ب» مكرر:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من روّج أو أعد للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر لأى من وسائل الإرهاب أو أهدافه المبينة فى هذا القانون أو لارتكاب أى جريمة من جرائم الإرهاب بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة من وسائل البث أو النشر أو بواسطة الرسائل، أو الوسائط أو المواقع الإلكترونية التى يمكن للغير الاطلاع عليها أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر والعلانية.
ويعد من قبيل الترويج غير المباشر، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنين إذا كان الترويج داخل دور العبادة أو بين أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات.
ويعاقب بذات العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز بقصد التوزيع أو النقل أو النشر أو اطلاع الغير محررات أو منشورات أو مطبوعات أو أوراق أو أى محرر أو وسيط أو دعامة إلكترونية لحفظ البيانات والمعلومات أياً كان نوعها تتضمن موضوع الترويج المنصوص عليه فى هذه المادة، وكذلك أية وسيلة من وسائل الطبع أو النسخ أو التسجيل أو البث أو الإرسال العادية أو الإلكترونية.
مادة 98 «د»:
يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بتمويل فرد أو جماعة لارتكاب جريمة إرهابية أو إحدى الجرائم المرتبطة بها، وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال محل التمويل.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموالاً أو منافع من أى نوع كانت من شخص أو هيئة فى خارج الجمهورية أو فى داخلها، متى كان ذلك فى سبيل ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو الجرائم المرتبطة بها.
ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من شجع بطريق المساعدة المالية أو المادية على ارتكاب جريمة من الجرائم الإرهابية دون أن يكون قاصداً الاشتراك مباشرة فى ارتكابها.
مادة 98 «هـ»:
تقضى المحكمة فى جميع الأحوال بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع وإغلاق أماكنها، ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة أو أعد لاستعماله فيها أو يكون موجوداً فى الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع.
شهوات الخيال الديني
05/04/2014 [ 06:59 ]
الإضافة بتاريخ:
زينب غاصب

بعض علماء الدين من مشايخ، أو متمشيخين، أو من يسمون أنفسهم دعاة ووعاظاً، لديهم من الخيال الخصب ما يجعلهم يتفوقون على مبتكري الخيال العلمي الذين يخلقون عالماً، أو كوناً متخيلاً، ذا طبيعة جديدة بتقنيات أدبية عالية، متضمنة فرضيات ونظريات علمية وفلسفية وفيزيائية وبيولوجية، وحتى في الرسم والأدب كالروايات مثلاً. المهم أن الخيال العلمي هدفه الاكتشاف، فوق الأرض، وتحت الأرض، ورحلات إلى القمر والكواكب، وقد تحققت الكثير من روايات البحث العلمي مثل قصة إدغار آلان بو الذي كتب عن رحلة إلى سطح القمر في القرن الـ19، وجاء هذا الخيال بوصول الإنسان إليه في القرن الـ20.

ومن المسلمين الذين أُغرموا بكتابة هذا الخيال لفهم العالم لوقيان السيمياطي في القرن الـ12 الميلادي، وبعض كتابات ابن النفيس في القرن الـ13 الميلادي.

ما علينا من هؤلاء الذين قدموا نظريات غاية في الأهمية استفاد منها الإنسان الحاضر من العلماء في كثير من أمور، مثل: الطب والفيزياء، والوصول إلى عالم الفضاء. أما مجتمعنا فاستفاد من هذا الخيال في الدين الإسلامي، وتركزت بحوثه على جسد المرأة، والتشكيك في أهليتها، والوصاية عليها، والتأكيد على بلاهتها، ونقصان عقلها، وسوء الظن بسلوكها، وشطح خيال دعاتنا باختلاق القصص التي تدور على فساد المرأة في الاختلاط والابتعاث وممارسة الأعمال كبيع المستلزمات النسائية، والتأثير في حوضها ومبايضها لو قادت السيارة، ونكاح الزوج زوجتَه الميتة، ونكاح الجهاد. بل إن بعضهم شطح به الخيال إلى اختراع سورة التفاح لتحبيب الناس في الدين الإسلامي، وبعضهم فضّل للمرأة الموت في مرضها إن لم يكن لديها محرم يدخل معها لعيادة الطبيب، وكذلك تفخيخ المرأة بالأحزمة الناسفة لخدمة الدين، ولا ضير في الكذب أيضاً وتشويه سمعة النساء ووصمهن بالفجور، ومحارمهم بالدياثة إذا كان هذا الأمر يخدم الدين، ولا مانع من انتهاك جسد المرأة وحرمة النكاح، بتحليل الزيجات الجديدة، من زواجي المسيار والمسفار، وما شابههما من أنواع أخرى من الأنكحة المشبوهة، فالغاية تبرر الوسيلة طالما الهدف تيسير المتعة لـ«سي السيد» الرجل. كيف لا! والفكر لدينا لا يتوقف عن التفكير في الشهوات ومصدرها الأبدي (الأنثى) المعجونة بالإثارة، والمحفزة لغواية الرجل الذي لا يفكّر إلا من خلال فحولته وغرائزه ونزواته الذكورية المستعصية على إدراك العقل.

حتى الرياضة للنساء رُبِطت بأعضائها الأنثوية فحرّموها، وبما أن «ألس في بلاد العجائب» من قصص الخيال العلمي، المحفز للخيال في أدب الأطفال، فكان لزاماً على مجتمعنا أن يرد عليهم بتحريم «ميكي ماوس» وقتله للتخلص من نجاسة الفأرة.

ولن تكون الفتوى التي طالعتنا الأسبوع الماضي (وفيها قذف صريح، ومباشر للمرأة) الأخيرة، فلن يتفتّق خيالنا الديني إلا بإهانتها بعكس الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي قال عنها: «ما أكرمَ النساءَ إلا كريمٌ وما أهانهن إلا لئيم»، فقال أحدهم: إن المرأة لا يجوز لها قيادة السيارة فتصبح مفاتيح القيادة بيديها، ويتسنى لها الذهاب إلى عشيقها متى شاءت، مقدراً أن هذه المرأة لا تملك من أمر نفسها ديناً ولا عقلاً، متناسياً أن المرأة لو أرادت ذلك لجاءت بعشيقها إلى البيت وفي وجود زوجها وأهلها، إن لم يمنعها خوفها من ربها، ومروءتها، وشرفها، وإلا ذهبت على قدميها، أو بسيارة أجرة، أو بسائقها الخاص الذي أجازوا أن يكون محرماً لها، محملين المرأة وزر شهواتهم.
تفسير جنسي للإرهاب الديني
05/04/2014 [ 08:15 ]
الإضافة بتاريخ:
سعد القرش

يوما بعد يوم، يتأكد لأصدقائي صدق مقولة أن عدم التحقق الجنسي يفتح طريقا لارتكاب الجرائم. عدم التحقق يدفع صاحبه لإلقاء الاتهام على الجميع، بداية من الله نفسه. يصور له خياله المريض، نصف الخيال، أن الله ترك الكون يجري لمستقر له، وتفرغ لإحباط مشاريعه الشخصية.
غير المتحقق لا يتصالح مع نفسه ولا يتسامح مع الآخرين. لا يستطيع أن يعلن الحرب على الله، ولا يمكنه أن يكسب هذه الحرب إذا أعلنها، وبدلا من ذلك يوجه الكراهية نحو الانتقام من الناس، في محاولة يائسة للشعور بالتحقق.
كارهو الحياة، أعداء البشر، نفوسهم متصحّرة، غير قادرين على الاستمتاع بنصيبهم من الدنيا، ويعزون أنفسهم بطابور من الحور العين والولدان المخلدين “وأنهار من خمر لذة للشاربين”. يرث الجيل الجديد هذه الكراهية، ويتطرف أكثر بالتقرب إلى رب الدم بمزيد من الدماء، يحارب الجميع بعد أن فشل في الحب. إمّا الحرب وإمّا الحب.
يتشابه القتلة باسم الله. لا تحمل ملامحهم جغرافيا بلادهم، وإنما جينات عدوانية لا تفرق بين مصر وأفغانستان. لم أقرأ رواية “حجر الصبر” للأفغاني عتيق رحيمي، وقد قابلته في الهند والجزائر وأبوظبي، ثم شاهدت فيلمه “حجر الصبر”، بطولة الإيرانية الجميلة “جلشيفته فراهاني”. هنا أفغانستان، اختفى الحب وحضرت حروب الطوائف. يعجز القادة عن الحب فيعتدون على النساء ويعانون الغيبوبة.
وسط مثلث العجز والعدوان والغيبوبة توجد زوجة شابة، لم تحظَ يوما بقبلة من زوجها الواقع في غيبوبة، فلا يموت ولا يحيا، بعد استقرار رصاصة في رقبته، وإصابته بموت سريري، وتخلى عنه رفاقه تاركين جسده المقبل على الموت بين أيدي طفلتين وزوجة تمرّضه بصبر، وتحكي عن عالم يحكمه رجال مدججون بالسلاح والأيديولوجيا، فشلوا في ممارسة الحب فأجادوا صناعة الحروب.
“حجر الصبر” في أسطورة أفغانية هو مستودع أسرار وهذيانات. وقد أصبح الزوج “حجر الصبر” لزوجته، فتعترف له بأسرار عن أسرتها وعن علاقتها به وبغيره من الرجال. إذا سقط أحدهم فهو مباح، يباح عرض زوجته ويباح ماله؛ فالزوج الذي كان مقاتلا يقتحم مسلحون بيته، وينتزعون الخاتم من إصبعه والساعة من يده، وحين تعود الزوجة تفاجأ برجوعهم، ويطلبها “كبيرهم”، فلا تجرؤ على الدفاع عن نفسها بالخنجر، وينقذها قولها إنها بغي: “أبيع جسدي”، فيخاف الإصابة بعدوى المرض، ويهددها بالرجم، إذ كيف تبيع جسدها “والمجاهدون يقتلون؟” المجاهدون يفضلون العذراوات، اغتصاب العذراء “يجعلهم يشعرون بالفخر والثقة بالذات ويزيدهم قوة”.
القتلة باسم أي دين هم ضحايا لفقر الخيال. منذ تأسست جماعة الإخوان عام 1928 لم يخرج منها فنان، أديب، شاعر، مخرج، ناقد أو باحث أصيل. هم يكرهون الفنون، ليس لأنها محرمة في الإسلام، وإنما حقدا على من وهبهم الله خيالا غير محدود. وقبل أن ينتمي إليهم سيد قطب قال: “كلما ولد أديب عظيم ولد معه كون عظيم، لأنه سيترك للإنسانية في أدبه نموذجا من الكون لم يسبق أن رآه إنسان”. (سيد قطب: النقد الأدبي، أصوله ومناهجه).
ولم يكن مصادفة بدء محمد مرسي حملته الانتخابية من مسجد عمرو بن العاص في القاهرة، وإعلانه يوم 30 أبريل 2012: “سوف نعيد فتح مصر”، وهو تصريح يهين المسلمين المصريين، ويقلق موتى رحلوا على غير “دين الإخوان”. لا يختلف هذا كثيرا عما فعله الرجل الأبيض، قبل 500 عام، حين غزا العالم الجديد تحت ظلال الكتاب المقدس، غير مبال بصرخة الأبرياء في (خطبة الهندي الأحمر قبل الأخيرة) بصوت محمود درويش: “ألا تحفظون قليلا من الشعر كي توقفوا المذبحة؟ ألم تولدوا من نساء؟ ألم ترضعوا مثلنا حليب الحنين إلى أمهات؟”
لا يحفظ الإخوان إلا أناشيد حماسية تشجع على القتل وتغيب العقول، فلا مجال لنفس لوامة. يكرهون الفنون.. شعرا وغناء وموسيقى ونساء، وتخلو حياتهم من قصة حب تنير لهم طريق الدنيا إلى الآخرة. الإيغال في الدم هوس يصيب العمي في ضلالتهم، فيظن قتلة ضابط في المنيا (أغسطس 2013) أن جثته صراط مستقيم إلى الجنة، ويرددون: “الله أكبر”، هو نفسه الله الذي حرّم إهانة العدو الأسير والتمثيل بجثته، ولكن أهل اليقين ينطبق عليهم قول ابن سينا: “بلينا بقوم يظنون أن الله لم يهد سواهم”.

روائي مصري